علي القحطاني (صدى): أوضح برنامج تعريف أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء التابع لوزارة العدل، أنه يحق للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة. وأشار برنامج تعريف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن إجازة العدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وكان تعريف أكد أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرق.
مشاركة :