تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سؤال يقول" أعيش في النرويج وعدد ساعات الصيام 19 ساعة. أوضح جمعة، خلال فيديو له عبر صفحته على الفيسبوك، أنه يجوز للسائل الصوم ابتداء من فجر النرويج ويحسب عدد صيام ساعات أهل مكة ، ويفطر على عدد ساعاتها ولو كانت الشمس في وضح النهار لأن هذه اختلال في العلامات ، مشيرا إلى أن الرسول عندما سئل عن اختلال العلامات –أي علامات التوقيت-قال نقدر الساعات. الصيام في دول الشمال الإسكندنافية اقترحت دار الإفتاء المصرية لأهل دول الشمال "الإسكندنافية"، أن يسير تقدير الصوم عندهم على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن الله قد عدها أمَّ القرى، والأم هي الأصل، وهي مقصودة دائمًا؛ ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلت. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الصيام في دول الشمال «الإسكندنافية»؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تنزل فيها الشمس مطلقًا؟ أن التقدير بأقرب البلاد فهو تقدير مضطرب جدًّا، والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلدان اعتدالًا من غير مشقة أو اضطراب في ذلك، وذلك كلُّه مُنْتَفٍ بالتجربة والممارسة. وتابعت: بل إنه يُدخِلُ المسلمَ في حَيْرَةٍ أشدَّ مِن حَيْرَتِه الأولى؛ وهذا ما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق إلى الميل إلى استبعاده بعد أن ذكره خيارًا ثانيًا، داعيًا أهل البلاد التي يطول فيها النهار إلى العمل بمواقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة فقال رحمه الله تعالى: ״وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالًا إلى النرويج، ومِن ثَمَّ أميلُ إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلًا؛ وذلك اتباعًا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطًا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالًا لأوامر الله وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده. وأوضحت: وإلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها ذهب جماعة من كبار أهل العلم في العصر الحديث إلى يومنا هذا؛ بدءًا مِن أول مَن تولَّى منصب «مفتي الديار المصرية» فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده -رحمه الله- وقد قدَّم هذا الرأي في الذكر على غيره وجعله من أقوال الفقهاء في المسألة كما سبق نقلُه عنه، وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدُ؛ بدءًا من فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق [فتوى رقم 214 لسنة 1981م]، ومرورًا بالشيخ عبد اللطيف حمزة [فتوى رقم 160 لسنة 1984م]، والشيخ الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي [فتوى رقم 171 لسنة 1993م، ورقم 579 لسنة 1995م]، والدكتور الشيخ نصر فريد واصل [فتوى رقم 438 لسنة 1998م]، والدكتور علي جمعة [فتوى رقم 1256 لسنة 2010 ]؛ حيث نصُّوا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة.
مشاركة :