أمر ملكي يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم

  • 4/26/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية. وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم. وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين. يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.

مشاركة :