رد الشيخ أبوبكر إبراهيم، الداعية بوزارة الأوقاف وأحد المبعوثين بأمريكا اللاتينية، على فتوى جواز الصلاة خلف البث المباشر للصلاة في وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي زعمت أنها قائمة على رأي الفقهاء التي تقول بجواز متابعة الإمام ولو حالت بينهم مسافة إذا كان باستطاعته سماع الإمام وهو رأي الحنابلة والشافعية الذين قدروها بمسافة بينه وبين آخر صف خارج المسجد بـ 300 ذراع، وأما المالكية فقالوا بجواز أن يكون الحائل نهر صغير أو طريق، كما ورد عن المالكية جواز تقدم الإمام عن المأموم إذا كان هناك عذر. وأوضح الشيخ أبوبكر إبراهيم، أن الرد على تلك الشبهة يتضمن القول بأن ما اعتمد عليهم صاحب الفتوى هو التلفيق بين الآراء فأخذ من المالكية جواز تقدم المأموم على الإمام لعذر ثم لما وجد شرطهم في اتصال الصفوف مخالف لما يراه أخذ برأي الحنابلة الذي جعلوا الاعتبار لسماع الإمام ولو بعدت المسافة مع أن الحنابلة يرون عدم تقدم الإمام على المأموم.وتابع، رأي المالكية بجواز تقدم المأموم على الإمام مرتهن بالمكان وضيقه أو صلى خارجه مع اتصال الصف وخفي عليه مكان إمامه، فالمقصود أن الصفوف متصلة والاجتماع موجود وليس قولهم بجواز أن يكون بينهم المسافات، وقد خالفهم في ذلك جمهور العلماء عملا بحديث النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به واستفاد الجمهور أن تقدم الإمام على المأموم هو تقدم مكان وفعل ورأي المالكية أنه تقدم فعل خاصة وقد يتأخر المكان فقد قيد الحديث بالفعل فقال وإذا أكبر فكبروا ولكن يعارضهم فعل النبي وما ورد عن صحابته في دوام تقدم الإمام على المأموم أو محاذاته في حالة إن كانا اثنين. وأشار إلى أن اتصال الصفوف مع الحائل جائزة بشرط اتصال الصفوف كمثل صلاة الحرم حيث يمتلأ المسجد وتمتد الصفوف حتى تحيط بالبيوت فصار البيت كامتداد الصف والأصل في صلاة الجماعة معنى الاجتماع ولهذا تراصت الصفوف واتصلت وفي الحديث وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وتساءل: هل يصدق قول قدامي الفقهاء على الوضع الحالي؟!، مشددًا على أنه لا، وذلك لأن الفقهاء بحثوا في اتصال صفوف جماعة وليس أفرادا متفرقين يفصل بينهم مئات الأمتار والكيلومترات، كما أن اتباع وسائل التواصل ليس اتباعا حقيقيا فالبث المباشر ما هو إلا نقل متأخر للحدث فيكبر الإمام في الحقيقة ثم تصل إليك التكبيرة متأخرة وقتا بناء على نقل الإشارة وقوتها وقد تختلف من هاتف لآخر، وقد تعترض الإشارة للتقطع لأسباب متعدد قد ينتج عنها تأخر البث أو تقطعه أو عدم نقل بعض أجزائه فينتج عن ذلك تأخر المأموم عن إمامه أو اختلاط الأركان بالإضافة إلى أنه قد ينقطع البث في حالة تلقى أي اتصال هاتفي.ولفت إلى أنه اتصال افتراضي فلو عارض للإمام عارض هل من الممكن أن يستخلف ولو أخطأ هل من الممكن أن ينبهه المأموم إذن هو افتراضي وليس حقيقيا، وبالتالي لا تنطبق عليه الشروط، وأما ما ذكره الشيخ الغماري في رسالته عن الصلاة خلف المذياع فكان جل ما أراد هو جواز استماعهم لخطبة الجمعة على أن يؤمهم أحدهم في مكانهم كحال السؤال المستفتى فيه ولم يقل بجواز أداء صلاتهم خلفه وهو ما أنكره عليه حتى علماء عصره إذ قرروا أن ذلك يتنافي مع الشرع وهو رخصة بغير مرخص.وتساءل: هل نحتاج لهذه الرخصة إن وجدت؟، مشددا على أنه لا.. لأن الله رخص ويسر ولن نكون أرحم وأيسر على العباد من خالقهم، فقد رخص الله لهم في الصلاة في البيوت فرادى وجماعات إذا تعذر عليهم الذهاب للمسجد، وكما في الحديث في حال العذر اكتبوا لعبدي مثلما كان يفعل صحيحا مقيما. فلا حاجة لتكلف رخصة أو تلفيق رأي وقد رخص الله لهم، وتصح صلاتهم بالفاتحة وحدها ويسن زيادة شيء من القرآن تام المعنى مكتمل الأركان ولو آية ك ( قل هو الله أحد)، محذرا من اتباع الآراء الشاذة التي تخالف الفتاوي المعتمدة لهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي.
مشاركة :