أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تعميماً إلى مالكي ومديري المنشآت التجارية والصناعية وكافة العاملين في إمارة أبوظبي بشأن الالتزام بتنفيذ التدابير الاحترازية والتعليمات الواجبة والمفروضة عليهم للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 على مستوى الإمارة وخاصة إجراء العاملين والأفراد الفحوص الطبية عند الطلب تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.جاء تعميم الدائرة مستنداً إلى قرار النائب العام رقم (38) لعام 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2020 الذي نص على تنفيذ الجزاءات على المخالفين بغرامة قيمتها 5000 درهم في حال رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.وأوضحت الدائرة في تعميمها أنه في جميع الأحوال يجوز للسلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لتنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ومنها تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة وتحويل المخالفة إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية وإغلاق المنشأة المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد.وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن هذا التعميم يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ والكوارث، وذلك بعد أن لوحظ عدم التزام بعض أصحاب الشركات بإرسال العمال لإجراء فحص خلوهم من الإصابة من الفيروس.وأوضح أنه بناءً على ذلك تم توجيه مفتشي الدائرة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية بتحرير المخالفات بناءً على القرار أعلاه، وفي حالة عدم استجابة المنشآت أو العاملين فيها لأي من التدابير الاحترازية أو التعليمات والواجبات المفروضة، فإنه سيتم إحالتهم إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حسب القوانين السارية.
مشاركة :