إلزام المنشآت بعدم تشغيل العاملين أثناء صرف تعويض الـ 60 % من الراتب

  • 4/27/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، عدم أحقية المنشآت في تشغيل العامل خلال فترة صرف تعويض الـ 60% من الراتب عبر نظام ساند بالتأمينات الاجتماعية، والذي أقرته الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص، مشددة على إعفاء صاحب العمل من دفع أجور المستفيدين. وأشارت إلى أنه لا يحق لصاحب العمل المستفيد من إعانة الدولة لمواجهة هذه الحالة إجبار العامل على أخذ إجازة أو تعديل راتبه حسب ساعات العمل، ومن المقرر بدء الصرف أول مايو المقبل للمستفيدين عن شهر أبريل، ووفقا للتأمينات الاجتماعية فإن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات، والتي لم تتأثر بإجراءات مواجهة كورونا بشكل كبير.. ويقضي الأمر الملكي الكريم بأن تتحمل الدولة ممثلة في نظام ساند 60% من أجور منسوبي القطاع الخاص من السعوديين لمدة 3 أشهر بميزانية 9 مليارات ريال وبحد أقصى للراتب 9 آلاف ريال. ويأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند)، الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة. وقالت المؤسسة: إن شروط التعويض تشمل أن يكون المشترك مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020 ومستمرا في الاشتراك بهذا الفرع.. ويتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثرويشترط التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين وأن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام.

مشاركة :