الحبس 6 أشهر لعامل سرق ساعة

  • 6/22/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الرابعة حضوريًا متهمًا عاملاً عربيًا بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن البلاد وأمرت بإيقاف التنفيذ شاملاً لمدة 3 سنوات تبدأ من نهائية الحكم بعد إدانته بسرقة ساعة مفقودة من أحد الركاب في مطار حمد الدولي. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن بن محمود القاضي رئيس المحكمة وعضوية القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور والقاضي المستشار منتصر صالح محمد وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ فهد الكعبي. كان أحد الركاب قد أبلغ عن فقدانه ساعة ثمينة أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار حمد الدولي، حيث نسيها على جهاز التفتيش بالمطار، إلا أن أحد العمال قام بأخذ الساعة وشرع في الاستيلاء عليها، إلا أنه تم ضبطه متلبسًا بالجريمة. وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 1/1 من قانون العقوبات وبسؤال المتهم بمحضري الضبط وأمام النيابة العامة أقرّ بارتكابه الجريمة وبأن أحد الأشخاص نسي الساعة والتقطها هو ووضعها في جيبه وعند مشاهدته من قبل الضابط أعادها. وقالت المحكمة: لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائيّة عنصر من عناصر الاستدلال في الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع، وحيث كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن لإقرار المتهم أمام الشرطة والنيابة من أنه استولى على الساعة ووضعها في جيبه وسلمها للضابط بعد رؤيته له ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم شرع في سرقة ساعة اليد والمملوكة للمجني عليه المجهول وقد أوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها وهي الجريمة المؤثمة من قانون العقوبات وتعاقبه المحكمة عملاً بالمادة 234/2 إجراءات مع إبعاده عن البلاد عملاً بأحكام المادة 77 عقوبات. وقالت المحكمة: بالنظر إلى سن المتهم وإلى خلو الأوراق مما تفيد أن له سابقة سرقة وأنه في ظروف الجريمة ما يتعيّن على الاعتقاد بأنه لن يعود لمثل هذا الفعل ومن ثم تعمل المحكمة ما لها من سلطة بالمادة 79 من قانون العقوبات وتقضي بإيقاف العقوبة إيقافًا شاملاً.

مشاركة :