أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالتفريق للضرر، مع إسقاط حقوق المدعى عليها، وإثبات حضانته لولده، وذلك بسبب سوء سلوكها، وبعد أن رفضت محكمتا البداية والاستئناف، طلب المدعي، عادت المحكمة الاتحادية العليا لتؤيد مطلبه بشأن الحضانة. وتفصيلاً، قال المدعي: إن «المدعى عليها زوجته سيئة السلوك، وغير صالحة، لحضانة الولد، وسبق أن تقدم ضدها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، وطلب سماع الشهود والاطلاع على تسجيلات تثبت تصرفاتها الخاطئة وعلاقاتها السيئة مع غيره من الأجانب والصور الفاضحة مما حداه لرفع دعواه». كما رفعت الزوجة دعوى للمطالبة بالتفريق للضرر مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها. وقضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الزوج، وفي الدعوى المقامة من الزوجة، بالتفريق للضرر مع مؤخر المهر وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، بشأن النفقات وبتأييده بشأن رفض دعوى الزوج لإسقاط الحضانة عن الأم. لم يرتض الزوج هذا الحكم، فطعن فيه بالنقض، إذ قال إن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك بقضائه للمدعي عليها بحق الحضانة مع ثبوت عدم أهليتها وصلاحها وكونها مستمرة في إهمال الولد بدون رعاية ولا تصلح للحضانة بخروجها المستمر ليلاً، وهو ما أثبته بالأدلة وبشهادة الشاهدين الجيران اللذين قررا أنهما سبق أن شاهدا المدعي عليها، تخرج من البيت ليلاً بثياب غير محتشمة وتركب سيارات أجرة وخاصة، ولا تعود للبيت حتى قرابة الفجر مع الأدلة الأخرى المتمثلة في «الفلاش ميموري» المسجل فيه تصرفات المدعية الخاطئة والتسجيل الصوتي والصور الفاضحة والأدلة الكتابية والإلكترونية والبلاغ المقدم منه للشرطة والذي يتهم فيه المدعي عليها بهتك العرض بالرضا والتي أهدرها الحكم». من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المدعي، مؤكدة أن «الحضانة حق يقدم فيه النساء أولاً كما يثبت للرجال في بعض الأحيان حال عدم صلاح الحاضنة من النساء، ويشترط في الحاضن عموماً أن يكون راشداً أي بالغاً سن الرشد القانونية مع الاستقامة والأمانة». وأكدت أن الأصل إبقاء الطفل مع أمه أقصى مدة ممكنة، لكون الأم لا أحد يعوض عن حنانها، وغريزة الأمومة أقوى من أي عطف يمكن أن تقدمه حاضنة أخرى، فالقاعدة هنا ثابتة وجامدة، لكنها تكسر إذا تعلق الأمر بمصلحة الصغير المحضون، ومن ثم فإن للقاضي سلطة تقديرية في هذا المجال، وعليه أن يضع نصب أعينه مصلحة المحضون. وأشارت إلى أن الحكم الصادر أهدر الأدلة المؤكدة على عدم كفاءة المدعي عليها للحضانة بما في ذلك ما أثبته المدعي بالأدلة وبشهادة الجيران الشاهدين، ولم يقدر الحكم أن بقاء الولد مع ثبوت عدم أهلية المدعي عليها للحضانة خلاف مصلحته وسلامته، وهو ما يؤدي إلى التأثير على مسار حياته الطبيعي، لاسيما وأنها تتركه ليلاً، في وقت أشد ما يكون فيه الطفل بحاجة إلى الحاضن، ما ترى معه هذه المحكمة أن لا مناص من انتقال الحضانة شرعاً وقانوناً للأب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :