الوصية المعلقة على شرط .. النقض توضح هذه الحالة

  • 4/28/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الوصية المعلقة علي شرط. جاء في حيثيات الحكم أن نص المادة ٩١٥ من القانون المدنى على أن " تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة في شأنها " و في المادة الرابعة من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في شأن الوصية على أنه " مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، و إن كان الشرط صحيحًا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة و لا يراعى الشرط أن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهيًا عنه ولا منافيًا لمقاصد الشريعة " يدل - وعلى ما جرى به الرأى الراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة - أنه تجوز الوصية المعلقة بشرط يتوقف معه ثبوتها على تحققه ، فإذا وجد الشرط كان للموصى له ما أوصى به و إلا فلا شىء ، طالما كان الشرط صحيحًا تتحقق به مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ، ولم يكن منهيًا عنه ولا منافيًا لمقاصد الشريعة لما كان ذلك.وكان المراد بالشرط هو الأمر المستقبل غير محقق الوقوع ، فإذا كان الأمر مستقبلًا و لكنه محقق الوقوع كالموت فإنه لا يكون شرطًا بل يكون آجلًا ، غير أن الموت قد يكون شرطًا إذا اقترن بملابسات تجعله غير محقق الوقوع في نطاق هذه الملابسات كاشتراط أن يتم في وقت أو مناسبة معينة.وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ المحررات و الشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى و ملابساتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيها على المعنى الظاهر لها.وكان الثابت من الوصية المؤرخة ١٩٦٤ / ١ / ٢٥ أنه نص فيها على " لقد عزمت أنا . . . بإذن الله و مشيئة الرحمن أن أكمل فريضة الله تعالى بحج بيت الله و زيارة الرسول عليه الصلاة و السلام فإذا قضى أمر الله و أنا غائبه عن الوطن أستحلفكم بالله يا أولادى أن تقوموا بتنفيذ وصيتى و هى . . . ".فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم المدلول الظاهر لعبارات هذه الوصية التى جاءت صريحة في أن الموصية جعلت وصيتها معلقة على شرط موتها بعيدة عن أرض الوطن أثناء تأديتها فريضة الحج عام ١٩٦٤ - لا يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال ، و لا عليه إن هو لم يرد على القرائن غير القانونية التى ساقها الطاعن إستدلالًا على دعواه عن طريق الإستنباط إبتغاء الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى هرة من عباراتها فإنها تكون صحيحة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة.

مشاركة :