تعرف على إجراءات رفع دعوى الخلع في ٣ خطوات

  • 4/30/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تعد دعاوى الخلع من أكثر الدعاوى المتداولة في ساحات المحاكم، وتشهد تلك الدعاوى اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة بمكاتب تسوية شئون المنازعات الأسرية، ونرصد لكم خلال التقرير التالي إجراءات رفع الدعوى كالتالي:أولا: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة بعد تقديم الطلب يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه وتحضر بشخصها ويتم محاولة التوفيق بينالطرفان فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشمولة بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى إجراءات التقاضى. إن لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى. ثانيا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة: ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وان تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فيقانون المرافعات وتثبت بها انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغضوتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وانها ترد عليه مقدم صداقةا الذى أعطاه لها.كما تثبت في عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة. ثالثا:- رد ما قبضته الزوجة لزوجهابموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقةا ومالة عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بان يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعةوتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان وهذا امر وجوبى على المحكمة ان تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لايكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلا بد وان يكون عرضا جديا ويراعى انة ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لايكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة، عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر فلربما عدل احدهم عن تعنتهوبعد ان تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألاتحكم بالخلع بل عليها ان تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا مولاه الدور الذى اخفقت بة المحكمة وهىمحاولة الصلح بين الزوجينوقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لايتجاوز 3شهور وهذا موعد تنظيمى لايترتب على مخالفتة أي بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلعوهو حكم وجوبى عليها النطق بة واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.

مشاركة :