ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملا؟.. البحوث الإسلامية يجيب

  • 5/1/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال: ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملًا؟وقالت اللجنة، إن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح للمرء المسلم ذكرا كان أو أنثى في إتباع ما جاء في شرع الله وقبوله والرضى به ثم تنفيذه وعدم الالتفاف حوله ولو كان لطاعة، لافتة إلى أن الذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة عادتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل والإثم إن صامت.واستشهد بقول الخرقي في مختصره: "وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها"وهذا إجماع عند أهل العلم ودل على هذا الإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 304 والإمام مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟؟ قلن بلي.......".وأكد المجمع أن دليل وجوب القضاء عليها بعد ارتفاع الدم عنها ما أخرجه الشيخان البخاري حديث رقم321 ومسلم 4/28 عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.وشدد: ما تقدم هو الأصل والأصلح للمرأة الحائض ومثلها النفساء أن تتبع ماجاء به الشرع معالجا وضعها لأنه هو المناسب لها في فترة حيضها إذ تطرأ عليها تغيرات فسيولوجية وعصبية ونفسية ولا يزيدها الصوم في هذه الفترة إلا شدة حدة وتوتر وعصبية وهذا إعجاز من الناحية الطبية سبقت إليه الشريعة الإسلامية فسبحان من هذا شرعه!، وعلى خلاف الأصل إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والتعليمات الشرعية وتتعاطى دواءا يؤخر دم الحيض حتى تتمكن من الصيام فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض من أهل العلم كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخرقال صاحب المبدع في شرح المقنع: "ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر"، كما دل على الجواز ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك.وقال إبراهيم ضويان في منار السبيل في شرح الدليل 1 62 "وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد".وبين أن شرط الجواز بالإجماع الا يترتب على ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول المسلمون أن ذلك يضرها فلا يجوز! لأن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية "الضرر يزال" والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريا إلا أنها إنشائية في المعني وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر.كما دل على القاعدة السابقة ما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرسلا أو مسندا ( لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 32 ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2430 وخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجهورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحي عن أبيه مرسلا ثم قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا، وشرط بعض أهل العلم كالقاضي ابن أبي يعلي الحنبلي اشترط للجواز أن يرضى بذلك الزوج وهو شرط لا دليل عليه.

مشاركة :