الرياض – واصل : تناولت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أهم الاستفسارات الخاصة بعودة العامل للعمل بعد رفع الحظر جزئياً. وقالت المؤسسة إنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، مضيفة أن هذا لا يؤثر على استمرار صرف دعم شهر مايو الذي يصرف في 1 يونيو، وذلك بشرط الاتفاق بين العامل وصاحب العمل. وأضافت أن صاحب العمل هو المخول برفع طلب إلغاء الدعم في حال أراد العامل ذلك، وفي حال أراد العامل الالتحاق بعمل جديد سيتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه. وأبانت أنه يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال موقع مؤسسة التأمينات وسيتم دراسة طلبه. وأكدت المؤسسة أن عودة العامل المستفيد من الدعم إلى العمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل، مضيفة أنه يتوجب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل للعودة للعمل خلال فترة دعم الصرف. ولفتت إلى أنه خلال العمل الجزئي أثناء فترة الدعم لن يكون هناك تغطية تأمينية وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات، ولا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أن الاشتراك بالتأمينات يكون معلقا خلال فترة صرف الدعم، وبالتالي يتكفل صاحب العمل بالعلاج وتعويض الموظف في حال تعرضه لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم، وفقا لنظام العمل.
مشاركة :