أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أمن الدولة وجريمة تهديده.جاء في حيثيات الحكم أنه إذا كان الحكم وإن أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون - فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التي حصلها أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظًا في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى أي جمعية ترمي إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة، والترويج لأي مذهب يهدف إلى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثاني، ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الاصطلاح - الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفًا - لا يغني عن بيان العناصر التي تتألف منها الجرائم التي استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة به في القانون. ولما كان هذا القصور الذي شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابًا لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معًا عملًا بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
مشاركة :