امرأة ولدت قيصريًا ولم ينزل الدم إلا خمسة عشر يومًا فهل تغتسل وتصوم وتصلي؟.. سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن انقطاع الدم بعد خمسة عشر يومًا انقطاعًا تامًا يوجب على المرأة الاغتسال والصيام والصلاة وغيرهما من سائر العبادات. حكم صيام رمضان لمن إنقطع نفاسها بعد 10 أيام؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح العجمي، قائلًا: إن المرأة النفساء لا يجوز لها الصوم أثناء فترة نفاسها وعليها القضاء فيما بعد، مثلها مثل الحائض.وتابع: أما إذا كانت المرأة نفساء وانقطع عنها الدم وتأكدت من النقاء تمامًا أى طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلى وتصوم، فيجوز لها الصوم. هل يجوز للنفساء الصوم حال انقطاع الدم بعد 10 أيام فقط من الولادة.. لجنة الفتوى تردكما أرسل شخص رسالة إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية، يقول فيه: "زوجتي ولدت قيصريًا، ولم ينزل الدم إلا 10 أيام فقط، فهل تغتسل وتصوم وتصلي؟".وردت لجنة الفتوى قائلة: "النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، أما عن مدته، فلا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من صلاة وصوم وغيرهما، وأما أكثره فـ40 يوما، لحديث أم سلمة، قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعين يوما" خلافًا للمالكية والشافعية الذين قالوا ببلوغ النفاس 60 يوما. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وعلى ذلك أخي السائل فإن انقطاع الدم بعد 10 أيام يوجب على الزوجة الصيام والصلاة وغيرهما من سائر العبادات بعد الاغتسال".حُكم صيام المرأة «النفساء» مع نزول القليل من الدمقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا ، فلا يجوز لها الصيام.وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «زوجتي وضعت قبل رمضان بـ45 يومًا واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان وبهذا يكون استمر الدم لمدة 47 يوما ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفا جدا فقامت بالطهارة وصامت فما حكم صيام تلك اليومين؟».صرح الفقهاء بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض ، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل . ومما يحرم على النفساء فعله الصيام ، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه. فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة.متى تصوم المرأة النفساء إذا انقطع الدم مبكرا ؟ .. أمين الفتوى يوضحأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال تقول صاحبته "متى تصوم المرأة النُفساء إذا انقطع الدم مُبكرَا؟". وقال الشيخ محمود شلبى، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.وأشار الشيخ محمود شلبى، إلى أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.وأوضح الشيخ محمود شلبى، أن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.وتابع الشيخ محمود شلبى أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.متى تصوم المرأة النفساء إذا انقطع الدم مبكرا ؟ .. أمين الفتوى يوضحأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال تقول صاحبته "متى تصوم المرأة النُفساء إذا انقطع الدم مُبكرَا؟". وقال الشيخ محمود شلبى، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.وأشار الشيخ محمود شلبى، إلى أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.وأوضح الشيخ محمود شلبى، أن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.وتابع الشيخ محمود شلبى أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.
مشاركة :