وأجاب "علام"، في فتوى له، بأن غاز التخدير (البنج)، إذا كان عبارةً عن سائلٍ مخدرٍ مصحوبٍ بهواء مضغوط كان مفطرًا.وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن تجديد الخطاب الديني، لا يمس جوهر الدين، فالدين ثابت لا يتغير بأي حال من الأحوال، وليس قابلا للتجديد في ذاته، وإنما قابل للعرض بأساليب العصر.هل يجوز للنفساء الصوم حال انقطاع الدم بعد 10 أيام فقط من الولادة.. لجنة الفتوى تردكما أرسل شخص رسالة إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية، يقول فيه: "زوجتي ولدت قيصريًا، ولم ينزل الدم إلا 10 أيام فقط، فهل تغتسل وتصوم وتصلي؟".وردت لجنة الفتوى قائلة: "النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، أما عن مدته، فلا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من صلاة وصوم وغيرهما، وأما أكثره فـ40 يوما، لحديث أم سلمة، قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعين يوما" خلافًا للمالكية والشافعية الذين قالوا ببلوغ النفاس 60 يوما. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وعلى ذلك أخي السائل فإن انقطاع الدم بعد 10 أيام يوجب على الزوجة الصيام والصلاة وغيرهما من سائر العبادات بعد الاغتسال".حُكم صيام المرأة «النفساء» مع نزول القليل من الدمقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا ، فلا يجوز لها الصيام.وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «زوجتي وضعت قبل رمضان بـ45 يومًا واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان وبهذا يكون استمر الدم لمدة 47 يوما ولكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفا جدا فقامت بالطهارة وصامت فما حكم صيام تلك اليومين؟».صرح الفقهاء بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض ، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل . ومما يحرم على النفساء فعله الصيام ، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه. فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة.
مشاركة :