حكم استعمال السواك في نهار رمضان.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وأجاب الدكتور أحمد أبو سعدة، قائلًا: «إن النبي – صلى الله عليه وسلم- استحب السواك للمسلم في كل وقت صامًا أو غير صائم في أول النهار أو وسطه أو آخره».واستشهد «أبو سعدة» في بيانه حكم استعمال السواك في نهار رمضان بقوله – صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن أشقَّ على أمتي - أو على الناس - لأمرتُهم بالسواك مع كل صلاة»؛ متفق عليه، وفي رواية اخرى: « مع كل وضوء».واستدل عضو مجمع البحوث الإسلامية أيضًا بما روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من قوله: «السِّواكُ مَطهَرةٌ للفمِ مَرضاةٌ للرَّبِّ»، لافتًا: لم يستثني النبى – عليه السلام- أيا وقت من الأوقات.وأوضح أنه بناء على ذلك يكون استعمال السواك في نهار رمضان جائز؛ سواء أكان ذلك باستعمال عود الأراك أو فرشاة الأسنان أو بغير ذلك مما يزيل ما يلحق بالأسنان من تغير.اقرأ أيضاً //حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان؟ البحوث الإسلامية: جائز بشرطهل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان؟في ذات السياق، أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للصائم استعمال السواك وفرشاة الأسنان بالمعجون لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم.وأفادت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟»، أن الإمام الشافعي كره استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.وتابعت: وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت.وأشارت الإفتاء، إلى أنه من السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله.واستطردت: ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتُها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.اقرأ أيضاً // حكم حبوب منع الدورة لصيام رمضان كامل.. البحوث الإسلامية يجيبمبطلات الصيام تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة -ما عدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.الأول: الجماع: فمتى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.وفي الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".الثاني من مبطلات الصيام: إنزال المني اختيارًا:سواء بتقبيلٍ أو لمسٍ أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ».وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».الثالث من مبطلات الصيام: الأكل أو الشرب عمدًا:فإذا أكل الصائم أو شرب عامدًا مختارًا فسد صومه؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (البقرة: 187).الرابع من مبطلات الصيام: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب:مثل الإبر المغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب؛ لأنها إن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقة؛ فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، ورأى بعض الفقهاء أنها لا تفطر، وذكرت دار الإفتاء المصرية، في حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.الخامس من مبطلات الصيام : إخراج الدم بالحجامة:لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجِمُ والمحجوم»، وقال البخاري: «ليس في الباب أصح منه، وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث».السادس من مبطلات الصيام: التقيؤ عمدًا:لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». السابع من مبطلات الصيام: خروج دم الحيض والنفاس:لقول النبي -صلى الله عليه وسلم في المرأة-: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».
مشاركة :