النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

  • 5/4/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.جاء ذلك بعدما ألقى أمس في الجلسة العامة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا حول مسببات فرض حالة الطوارئ وما استجد من أمور متعلقة بفيروس كورونا.اقرأ أيضا | مدبولى: عدم استخدام التدابير الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ إلا فى أضيق الحدودوتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.اقرأ أيضا | اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهركما تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها، ومع مراعاة ما ورد في نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.اقرأ أيضا | الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهروينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام  بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس صباح أمس الأحد عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بشأن أن الجميع يدرك حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفى ظل هذا الوضع هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر، ومصر لا تخشى أى تهديد أو كيد لها، ولن تتزعزع عقيدتها بأن تحيا بلدًا آمنًا يحفظها الله تعالى، ويحفظ جندها خير أجناد الأرض.كما أشار إلى أن مصر تأثرت بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، وأن الحكومة قد وضعت خططًا احترازية سبقت بها معظم دول العالم، وأنه تمت مساندة جميع من تعطل من المواطنين نتيجة هذه التداعيات، ومن توقف أو انخفض انتاجه من المصانع.وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020، وأعدت بشأنه تقريرًا لعرضه على المجلس الموقر.

مشاركة :