برأت هيئة قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية، قياديا سابقا في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الـ11 من تهم إساءة استعمال السلطة عبر توصيته بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية بجنوب جدة لتأمين عمال نظافة، فيما تضمنت حيثيات الحكم بأن مواصفات عقود وزارة الصحة خاطئة، وهي التي سمحت لهم بالاستعانة بالمقاول لتوفير سيارات للمستشفى، ولهذا غيرت بعض هذه العقود بما يضمن حقوق المقاول. وقدم المتهم في المحكمة إثباته بأن المستشفى يتحمل مسؤولية المخالفة نظرا لوجود لجنة في المستشفى معنية بذلك، وأن كل ما قام به هو تقديم استشارة عندما طلب منه، مشيرا إلى أن الاستشارة التي قدمها تتعلق بالتعليمات والنظام المتخذ في وزارة الصحة، ولم يرد فيها طلب إعفاء المقاول من الغرامة.. جاء ذلك في جلسة قضائية عقدتها المحكمة الجزائية بحضور ممثل الادعاء العام، الذي طالب خلال الجلسة بتمسكه بلائحة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق على اتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد التي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني ريال. وقالت المحكمة للمتهم بأن لجنة مختصة من قبل الشؤون الصحية، قررت إيقاع غرامة على المقاول، ولكنك ذكرت في خطابك عدم إيقاع العقوبة، واعتمادك تأمين سيارات من شركة مقاولات خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية في جنوب جدة، وأجاب المتهم بقوله إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وإن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وأن ذلك خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة، وأضاف بأنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وأنه ليس بصاحب صلاحية وأن المستشفى بحسب اللوائح لها أن تطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، وأن ما طلبته "المستشفى" هو من باب الاستشارة فقط. وأجاب المتهم على ما ذكرته المحكمة بتقديمه استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى، برغم أنه عدم اختصاص عمله في ذلك، أجاب بأن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا وبدون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأن مواصفات عقود الوزارة أصلا خاطئة، ولهذا تم تغييرها حاليا، حيث لا يجوز أن يطلب من مقاول صيانة تقديم سيارات للمستشفى. وذكر المتهم أن العقود الجديدة لا تتضمن الغرامات على المقاول باعتبار أن السيارات يتم تأمينها من قبل المقاول نفسه، وهي ملكه ولاستخدامه هو، ومن غير المناسب تغريمه عن السيارات التي يمتلكها، وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية، وبناء عليه قررت المحكمة عدم إدانة المتهم، وقرر الادعاء العام الاعتراض على الحكم.
مشاركة :