تفاصيل لوائح وأنظمة المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

  • 5/8/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض (صدى): نشرت جريد أم القرى (الجريدة الرسمية)، اليوم الجمعة، تفاصيل لوائح وأنظمة المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. ومن بين المواد المعدلة المادة رقم 28، ونصها بعد التعديل: "يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لذلك ، أو وكالة خاصة ، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة". وأجازت التعديلات أيضًا تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير ، على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة (15) والمادة (115) من هذه اللائحة ، وأن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق من قبل المكاتب ، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة مع إرفاق أسباب الطلب وللإطلاع على التفاصيل كاملة من هنا

مشاركة :