الأطباء تضع ملاحظاتها على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى

  • 5/9/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت نقابة الأطباء أن المجلس الصحى المصرى، هو مطلب لطالما نادت به النقابة منذ سنوات لرسم السياسات الصحية العامة للدولة والتي لا تتغير بتغير الوزراء.جاء ذلك في ردها على مشروع قانون المجلس الصحى، الذى تم إرساله للنقابة لإبداء الرأي فيه، وأكدت ضرورة عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر، وبالتالى طالبت النقابة إرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة.وأوردت النقابة ملاحظاتها على المشروع كالتالى:- بالإشارة لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى الذى تم إرساله لنقابة الأطباء لإبداء الرأى، تود نقابة الأطباء الإحاطة علما بأن هذا أمر مهم جدا وطالبت به نقابة الأطباء منذ سنوات، حتى يكون هناك مجلس صحى عام يرسم السياسات الصحية العامة للدولة التى لا تتغير بتغير الوزراء، وبالتالى نرى أنه يجب التأنى والتدقيق فى جميع بنوده، كما نرى أنه يجب عرضه على جميع الجهات ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية بمصر لأخذ ملاحظاتها، ثم عقد ورش عمل بها ممثلين عن جميع هذه الجهات لإعداد الصياغة النهائية له، وذلك حتى يخرج بدون تعجل ويصدر فى أفضل صورة ممكنة تليق بمصر، وبالتالى تطلب النقابة إرجاء الأمر لحين استكمال خطواته فى أفضل صورة ممكنة.- تحيط نقابة الأطباء علما بملاحظاتها المبدئية على مشروع القانون المقترح:   مادة 3: أهداف واختصاصات المجلس:- بند رقم (2): وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.- نرى ضرورة إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث أنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة.ثانيا: مادة 2: أهداف واختصاصات المجلس:   - بند رقم (3): وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.- تطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات (الخاصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية للخريج) والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية.ثالثا: مادة 2: أهداف واختصاصات المجلس:- مطلوب إضافة بند جديد فى غاية الأهمية ينص على الآتى: وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد. رابعا: مادة (4): مجلس الأمناء:يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية: وزير الدفاع – وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – وزير الداخلية – رئيس مجلس الإدارة – ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى.- ترى النقابة أن تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المقترح بعيدا عن أهداف واختصاصات المجلس، وتقترح النقابة أن يكون التشكيل كالتالى: برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصحة – وزير التعليم العالى – وزير التخطيط – وزير المالية – مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب - خمس من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء بناء على عرض وزيرى الصحة والتعليم العالى ولجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية.خامسا: مادة (7) تشكيل مجلس الإدارة:ترى النقابة زيادة عدد ممثلى نقابة الأطباء ليصبح ثلاثة أعضاء، كما ترى أنه من الأفضل (بالإضافة للتشكيل المقترح) أن يكون هناك ثلاثة من الشخصيات العامة متفرغين للعمل بمجلس الإدارة.سادسا: مادة (8) اختصاصات مجلس الإدارة: بند رقم(4): التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد مواصفات وفترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية.- تطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تحديد فترات سريان التراخيص المختلفة التى تصدرها الوزارة لمزاولة المهن الصحية، (وكذلك تحديد عدد ساعات الدورات والمؤتمرات أوالخبرات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص).سابعا: مادة (8) اختصاصات مجلس الإدارة: بند رقم(5): وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية.- تطلب النقابة تعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع القواعد المنظمة لشروط وضوابط وإجراءات عقد امتحانات الترخيص بمزاولة المهن الصحية (عند التقدم لها لأول مرة).ثامنا: مادة (11): الرسوم يفرض رسم بحد أقصى مائة ألف جنيه مقابل الخدمات التى يقدمها المجلس وذلك عن الخدمات الآتية: اعتماد الشهادات المهنية من الجهات المانحة لمرة واحدة – اعتماد أماكن التدريب والمدربين – اعتماد برامج التدريب – الإشراف على الامتحان القومى للترخيص (وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم).- ترى النقابة أن الحد الأقصى للرسوم مبالغ فيه وسيؤدى لارتفاع قيمة مصاريف الدورات العلمية والشهادات المهنية بشكل كبير، وتطلب النقابة أن يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه.- فى النهاية ترجو النقابة إرجاء البت فى صياغة مشروع القانون لمزيد من الدراسة مع كل الجهات المعنية بالأمر، حتى يخرج القانون فى أفضل صورة ممكنة.

مشاركة :