أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماوهي اختصاصات رئيس الوزراء في تمليك المساكن.اقرأ أيضًا|تجديد حبس حنين حسام فتاة التيك توكاقرأ أيضًا|تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور لـ 23 مايواقرأ أيضًا|غلق محكمة مدينة نصر 14 يوما بسبب ظهور حالة إصابة بكوروناجاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة ٦٨ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على أنه يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ، وفي المادة ٧٢ منه " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات، وتم شغلها قبل العمل بهذا القانون نظير أجرة نقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها وعلى أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة.وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء " يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالًا لهذا النص المعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون.ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته ، بما يجعله عديم الأثر متعينًا الالتفات عنه في هذا الخصوص.
مشاركة :