أهابت النيابة العامة في الدولة بالجمهور الكريم الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية، ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة الجميع، وتجنباً للمساءلة القانونية.وأوضحت النيابة العامة في هذا الشأن، أن المشرع نصّ في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات، والعتاد العسكري، والمواد الخطرة، على أن المتفجرات هي مركّب كيميائي، أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها بعضاً عند تعرضها لعوامل مهيأة، كقوة منشطة، في إنتاج ضغط، وحرارة، وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير، أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية.ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون، على أنه لا يجوز اقتناء، أو حيازة، أو إحراز، أو حمل المتفجرات، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، أو عبورها، أو شحنها مرحلياً، أو الإتجار فيها، أو صنعها، أو إصلاحها، أو نقلها، أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص، أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص، أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.فيما نصت المادة رقم (54) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها، أو تصديرها،أو تصنيعها، أو إدخالها من، وإلى الدولة. (وام)
مشاركة :