محافظ العاصمة: رصد 451 مبنى مخالفا لاشتراطات السكن الجماعي المشترك 

  • 5/12/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

استناداً إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ، نائب القائد الأعلى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، بتكليف وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، باتخاذ ما يلزم بشأن تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة، وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية في هذا الشأن، أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أنه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تم رصد 451 مبنى مخالفا لاشتراطات السكن الجماعي المشترك في غضون أسبوع، منوها إلى استدعاء 100 من أصحابها أو من يمثلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، حيث تعهد أصحابها بتخفيف الكثافة العددية لمخالفتهم لاشتراطات السلامة وفي مقدمتها التكدس العشوائي للعمال، كما تم قطع التيار الكهربائي عن 32 مبنى، وإرجاعه إلى 14 مبنى ، تم تصحيح أوضاعها ، بنسبة 43%.وأضاف أن المحافظة ، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة، لافتا إلى أنهم يتحملون كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالقاطنين، مطالباً أصحاب هذه المباني بسرعة تصحيح أوضاعها والعمل على تقليل كثافة هذه العمالة العشوائية حفاظاً على سلامة أفرادها، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك التي يقوم بها فريق عمل مشترك من محافظة العاصمة وأمانة العاصمة ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء ومديرية شرطة محافظة العاصمة.وأشار المحافظ إلى استمرار الفريق في القيام بزيارات ميدانية بشكل يومي لتصحيح أوضاع غالبية المباني المخالفة للاشتراطات ، بما فيها قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف حتى يتم تعديل أوضاعه ، موضحا أن التكدس المخالف يساهم في نشر عدوى كورونا ، لذلك فإن أصحاب المساكن ، مسؤولون عن انتشار العدوى لمخالفتهم قانون السكن الجماعي المشترك، وقرار رقم 35 لسنه 2015 والقوانين والاشتراطات والقرارات المنظمة.وتابع :المخالف لما سبق ، سيكون مسئولاً أمام الجهات الحكومية ، استناداً إلى نص المادة 121 من قانون الصحة العامة والقوانين والاشتراطات والقرارات المنظمة لذلك والتي تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يمتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.

مشاركة :