أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أيٍ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسهم في تحقيق الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية وتشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس مما أثرى تجربته الاقتصادية والاجتماعية وجعل منه وطناً واحداً للجميع. وقالت الهيئة إن عدد الخليجيين ممن هم على رأس عملهم المسجلين في النظام وفق آخر إحصائية للربع الأخير من 2019 تشير إلى بلوغهم نحو /19,234/ مؤمن عليه، منهم /7,288/ يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة هي الأعلى بين دول المجلس، كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المواطنين الإماراتيين المسجلين في النظام العاملين في دول المجلس /134/ مواطناً. وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أهم ما يميز النظام هو توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول المجلس وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، حيث يستطيع عند نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه أو صرف مكافأة نهاية الخدمة. وأضافت هذا النظام مثل أنظمة التقاعد في دول الخليج يتميز بالتكافلية حيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته، وهو ما يعزز أهمية حرص المواطنين الخليجيين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقهم وحقوق أسرهم في المستقبل، ومتابعة إجراءات التسجيل والاشتراك عنهم من خلال جهة عملهم، أو الجهة التأمينية المسؤولة عن تسجيلهم. وقالت السهلاوي إن التسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة أو في أي من دول المجلس هو إلزامي بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها /في دول المجلس الأخرى/ في القطاعين العام والخاص بحيث تسري عليهم أحكام قوانين المعاشـات التي تطبقها دولهم. وأوضحت أن هيئة المعاشات باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام في الدولة وفق القرار رقم 18 لعام 2007، الذي صدر عن مجلس الوزراء في 1 يناير 2007، تحرص على تحقيق غايات هذا النظام من خلال حث جهات العمل على التسجيل والاشتراك على المواطنين الخليجيين عند انطباق شروط التسجيل عليهم، وأهم هذه الشروط هو ثبوت الجنسية والتي تتنوع أدلة إثباتها من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن ثبوت الجنسية للمواطنين في دولة الإمارات يكون بخلاصة القيد، بينما في دولة أخرى على سبيل المثال بالجنسية الواردة في جواز السفر. وأضافت يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة موطن الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي كل الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد التي يخضع لقانونها الموظف، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر الموظف ما لم تقرر الدولة موطن العامل تحمل هذه الفروقات عن مواطنيها. وقالت يجوز لمواطني دولة الإمارات العاملين في دول المجلس الأخرى ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز لهم ضم مدة خدمتهم السابقة في الدولة لشروط الضم الواردة في القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ولفتت السهلاوي إلى أن هذا النظام لا ينطبق على مواطني الدولة الذين يعملون في دول المجلس الأخرى المستحقين لمعاشات تقاعدية من أحد صناديق التقاعد العاملة بالدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :