«صندوق الزكاة» يحدد ضوابط زكوات الأسهم والرواتب والمهن الحرة

  • 6/28/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد عبدالرحمن الحمادي رئيس مكتب الشؤون الشرعية والقانونية في صندوق الزكاة أنه يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط وهي: الإسلام، والحرية والملك التام، وبلوغها النصاب، وحولان الحول، وأن تشترى بقصد الاتجار، موضحا أنه في زاد المالكية يتعين أن تشترى التجارة بعين أي نقدا، فلو لم تشتر بعين لم تجب فيها زكاة التجارة، حتى تباع أو يشترى بثمنها تجارة. وأضاف أنه إذا اشترى عرضًا معينًا بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه حوّل نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي خرج عن كونه عرضاً تجاريا فلا تجب فيه زكاة، وكذلك إن اشترى عرضاً للاقتناء ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة حتى يبيعه بنقد ويشتري به عرضا تجاريا. وبيّن أنه إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم، أو الشركة التجارية، أن يقوم بجرد تجارته ويقوّم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود، سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها، ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون الحالّة السداد التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى مما لا يجد لها سداداً إلا مما في يده من عروض، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%) موجزا ذلك في المعادلة التالية: مقدار الزكاة = [قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو للسداد - الديون الحالّة التي على المزكي للغير التي لا سداد لها إلا مما في يده من عروض × 2.5%]. ونوّه الحمادي إلى أنه يقوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعاً فالعبرة بسعر السوق الحالي، ويكون تقويم عروض التجارة بسعر بيع التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة. كادر 2/ صندوق الزكاة ... المزيد

مشاركة :