أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم تعميماً يتعلق بتنظيم منح الإجازات الخاصة بدون راتب. وأوضح التعميم الذي حصلت الأيام على نسخة منه أنه يمنع الحصول على إجازات من دون راتب خلال فترة الاختبارات، ويجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات انتظام العمل. وأشار إلى أن الموظفة تستحق إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها إذا لم يتجاوز عمره 6 سنوات، وبحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، على أن تتقدم بطلب الإجازة في بداية الوضع أي بما لا يقل عن شهر واحد من تاريخ خروجها في إجازة. وبين أن الإجازة بدون راتب تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، ويتعين على الجهات الإدارية أن تستجيب لطلب الزوجة أو الزوج في هذه الحالة. وحدد التعميم الفترة من يناير إلى مارس كل عام لتقديم كل من طلبات الإجازة بدون راتب وطلبات العودة والتمديد للعام الدراسي الجديد، وأشار إلى أنه في حال قطع الإجازة أو إلغائها على الموظف أن يتقدم بطلب رسمي لإدارة الموارد البشرية قبل مزاولة العمل، وأكد على عدم ترك العمل إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية ويتحمل الموظف الإجراءات القانونية المترتبة على ترك العمل بدون موافقة رسمية، ويجب أن ترفق جميع المبررات الداعمة للإجازة مع تقديم الطلب. وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإن ِمدة الإجازة في الحالات المتقدمة تدخل ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت. وفي السياق ذاته، أشارت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية أن الموظف يستحق إجازة امتحان دراسي بحد أقصى خلال 30 يوماً خلال العام الدراسي، ويمكن تجزئتها على فترات متفاوتة، ويتم احتساب هذه الإجازة حسب جدول الامتحانات المقررة من قبل الجهة التعليمية، مضافاً إليها يوم للسفر ويوم للعودة إذا كانت الدراسة خارج البحرين. وبحسب التربية يجوز منح إجازة امتحان دراسي للموظف المنتسب لبرامج الدراسات العليا خلال الفترة النهائية لإعداد بحوث التخرج ومناقشتها بشرط أن تكون من متطلبات إنهاء البرنامج سواء داخل أو خارج البحرين بشرط تقديم المستندات التي تثبت ذلك، ولا يستحق الموظف بعقد خارجي إجازة لأداء الامتحانات. وحول الشروط للحصول على إجازة الامتحانات، بينت أن على الموظف إخطار جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة التي يدرس بها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك ويكون ذلك قبل موعد الامتحان بوقت كاف، وأن يكون معترفاً بها أكاديمياً لدى الجهات الأكاديمية المختصة بمملكة البحرين، وعليه أن يقدم ما يفيد تقدمه لأداء الامتحان مصدقاً من الجهة الأكاديمية.
مشاركة :