دبي: سومية سعد أكدت شرطة دبي أنه لا تهاون مع مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات؛ ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه نشر تلك الأخبار والشائعات.وألقت شرطة دبي مؤخراً القبض علي عدة أشخاص قاموا ببث مقاطع فيديو قديمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما بثوا فيديوهات تظهر عدم اكتراثهم بمبادرة خليك في البيت، أو الشائعات المغرضة.وأوضحت: إنه تم ضبط أشخاص قاموا بترويج شائعات ومعلومات مضللة لا أساس لها من الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول وباء «كورونا» وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وتم التحقيق معهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.وقال العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن الإدارة تتابع كل ما يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذَّر الجلاف كل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، تقلب الحقائق وتثير البلبلة.وأكد أنه سيتم عقابهم حسب قانون العقوبات، الذي ينص في مادته (198 مكرر) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاز، بالذات أو بالوساطة، أو أحرز مطبوعات أو تسجيلات، مهما كان نوعها، تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها.وقالت المحامية علياء العامري: إن تصوير الأشخاص من مخالفي القانون وتداول المقاطع عبر أي وسيلة كانت يعرض الشخص للمساءلة القانونية؛ حيث إن التصرف الصحيح يكون بتسليم المواد المصورة أو المسجلة إلى الشرطة من دون المساس بها أو نشرها.وأوضحت: إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن المادة (21) التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الغير بعدة طرق، ومنها: تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير وإعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، إلى جانب نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير والإساءة لشخص آخر أو الاعتداء على خصوصيته.
مشاركة :