إعفاء طالبين من كل أسرة لا يتجاوز دخلها 1000 دينار من رسوم الجامعة

  • 5/18/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي لائحة شروط وإجراءات الإعفاء من الرسوم الدراسية في الجامعة، والذي يجوز بموجبه الإعفاء من الرسوم الدراسية لأي من برامج المرحلة الجامعية الأولى (الدبلوم المشارك أو البكالوريوس)، بما في ذلك التدريب العملي.وبين القرار أن الإعفاء من الرسوم الدراسية لا يسري على المواد المسجلة في الفصل الدراسي الصيفي، ولا يشمل الإعفاء من الرسوم الدراسية الكتب الجامعية والقرطاسية وغيرها من المصروفات النثرية.وبحسب القرار، فإن شروط الإعفاء تتضمن أن يكون الطالب بحريني الجنسية أو أحد والديه بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ألا يكون قد وقع عليه أي جزاء تأديبي من الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين، ما لم يتم محو الجزاء، وألا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي لولي الأمر وزوجه حال عمله أو للطالب المعيل لنفسه وزوجه حال عمله، بحسب الأحوال، مبلغ (1000) دينار شهريًا، وذلك وقت تقديم طلب الإعفاء، وألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة من أية جهة أخرى.وفيما يتعلق بضوابط الإعفاء من الرسوم الدراسية، أشار القرار إلى أنه يجب أن ينطبق على الطالب عامل الاستحقاق، وأن تتوافق نتيجة الزيارة الميدانية للطالب مع البيانات التي أدرجها في استمارة بحث الحالة، وألا يزيد عدد المستفيدين من الإعفاء من الرسوم الدراسية من الأسرة الواحدة الزوج والزوجة والأبناء على شخصين في آن واحد، بالإضافة إلى أن يكون الطالب منتظمًا في الدراسة، ولم ينسحب من الفصل الدراسي الذي تقدم فيه بطلب الإعفاء.وحدد القرار إجراءات الإعفاء التي تبدأ بإعلان شعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي عن بدء فترة تقديم طلبات الإعفاء من الرسوم الدراسية، على أن يكون ذلك مرة واحدة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي، وللطالب التقدم بطلب الإعفاء من الرسوم الدراسية خلال (30) يومًا من الموعد المحدد البدء تلقي طلبات الإعفاء، و يقدم طلب الإعفاء من الرسوم الدراسية كتابية وفقًا لنموذج خاص مع المستندات المطلوبة.ولفت القرار إلى أن شعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي تقوم بالتحقق من استيفاء طلبات الإعفاء من الرسوم الدراسية للبيانات والمستندات المطلوبة، وإعداد التقارير الخاصة بالطلبات، ورفعها إلى اللجنة، التي تبت بالموافقة أو الرفض قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ويتم الإعلان عن الأرقام الجامعية للطلاب المعفيين من الرسوم الدراسية على الموقع الإلكتروني للجامعة، ووسائل الإعلان الرسمية الخاصة بها.وأوضح القرار أنه يجب على الطالب المعفي استكمال إجراءات الإعفاء، إما إلكترونيًا أثناء فترة التسجيل الدراسي (الحذف والإضافة)، أو بالتوجه إلى مكاتب شعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي، وذلك حسب ما تعلنه الشعبة من توجيهات في تلك الفترة، منوهًا بأن الإعفاء يبدأ من الرسوم الدراسية في الفصل الدراسي التالي للفصل الذي يقدم فيه طلب الإعفاء، ولا تجوز المطالبة بالإعفاء من الرسوم الدراسية عن الفصول السابقة.وبالنسبة لمن يتم رفض طلبه، بين القرار أنه يجوز التظلم في فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ إعلان النتائج، ويحيل عميد شؤون الطلبة التظلمات للجنة التظلمات لفحصها، وتعلن اللجنة نتائج البت في التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة إليها.وأكد القرار أن لجنة التظلمات تشكل بقرار من الرئيس، وتضم في عضويتها نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية (رئيسًا)، عضوين أكاديميين، على أن يكون أحدهما من كلية الحقوق، ويشارك رئيس شعبة الإعفاءات والتوظيف الجزئي لجنة التظلمات في نظر التظلمات، دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها، وتختص لجنة التظلمات بالنظر في التظلمات من قرارات رفض طلبات الإعفاء من الرسوم الدراسية.وبموجب القرار، فإنه يشترط لإعفاء الطلبة أبناء الموظفين بالجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية من الرسوم الدراسية أن يكون الموظف على رأس العمل في الجامعة طوال فترة منح الإعفاء، أن يكون الموظف من الموظفين الدائمين في الجامعة، أو من الموظفين المؤقتين بشرط ألا تقل مدة عقده عن سنة، وألا يزيد عدد المستفيدين من الإعفاء من أسرة الموظف (الزوج والزوجة والأبناء) على شخصين في آن واحد، علاوة على أن يكون الموظف حسن السيرة والسلوك، ولم يوقع عليه أي جزاء تأديبي، ما لم يتم محو الجزاء عنه، ومستوى أدائه الوظيفي جيد وفق تقارير رؤسائه.وحدد القرار حالات الإعفاء من الرسوم الدراسية، بحيث يكون الحرمان مؤقتًا خلال فصل دراسي واحد إذا تدنى معدله التراكمي وحصل على الإنذار الأكاديمي الثاني لأول مرة، وفي حال تدني معدله التراكمي وحصوله على الإنذار الأكاديمي الأول للمرة الثانية، بالإضافة إلى حالة انسحابه بصورة غير رسمية في الفصل الدراسي السابق، في حين يكون حرمان الطالب نهائيًا إذا توافرت في حال حصوله على إنذارين أكاديميين لاحقين على حرمانه مؤقتًا من الرسوم الدراسية نتيجة تدني معدله التراكمي للمرة الثانية، وفي حال البقاء تحت الإنذار الأكاديمي بعد حرمان الطالب مؤقتًا من الإعفاء لأي من الأسباب الموجبة لإيقاف الإعفاء عنه مسبقًا بسبب الإنذارات الأكاديمية، وفي حالة حصوله على الرمزين (K) أو (P) في جميع الحالات، أو انسحابه بصورة غير رسمية من فصليين دراسيين متصلين أو منفصلين، فضلاً عن الحالات التي يفصل فيها الطالب تأديبيًا أو أكاديميًا للمرة الثانية، أو توقيع جزاء تأديبي عليه للمرة الثانية من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين.

مشاركة :