زكاة المال .. علي جمعة يوضح 7 شروط لإخراجها

  • 5/18/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ما هي شروط إخراج زكاة المال.. سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».وقال «جمعة» إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط وهي: أولًا: كونه مملوكًا لمعين، ثانيًا: أن تكون ملكيته مطلقة، ثالثًا: أن يكون ناميًا، رابعًا: زائدًا عن الحاجات الأصلية، خامسًا: حولان الحول، سادسًا: بلوغه النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب، سابعًا: أن يسلم من وجود المانع كدين ونحوه.وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن الذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطين وهما: النماء، وكون المال زائدًا على الحاجة الأصلية؛ حيث نص الأحناف على ذلك قال الكاساني  ما نصه : « (ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة.وواصل المفتي السابق أن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة، والنكاح مع الوطء، والنوم مع الحدث، ونحو ذلك. اقرأ أيضًا: على جمعة: زكاة المال واجبة على المجنون واليتيم والسفيه بـ «شروط»وأكمل الدكتور على جمعة أن من شروط إخراج زكاة المال كون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو التنعم وبه، يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًا عنه، ولا يكون نعمة، والتنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء، وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن. ونبه أنه لا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله ﷺ : «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم»، فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة، وهذا قول عامة العلماء ».وأردف: وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره؛ فإمكانية استثماره دليل على عدم الحاجة إليه، أما المال الذي يحتاج المسلم أن يشتري به شيئًا ضروريًا، وحاجة أصلية فلا زكاة فيه.شاهد أيضًا: عالم أزهري يوضح شروط اخراج زكاة المال.. فيديو -شروط إخراج زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك:في سياق متصل، أفاد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن المال المودع في البنك يجب على صاحبه إخراج الزكاة عنه إذا توافرت به الشروط الآتية ، أولها ان يبلغ النصاب اي يكون بمقدار 85 جراما من الذهب عيار 21 ، وأن يحول عليه الحول سنة هجرية كاملة وأن يكون فائض عن الحاجة .وبين عاشور خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" قائلا: وفي حالة ما إذا كان هذا المبلغ المودع بالبنك يدر مبلغا من المال لتوفير احتياجات الأسرة شهريا فليس عليه زكاة .واختتم: الزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر (2.5 % ) على كل المبلغ عن كل عام .

مشاركة :