«التحكيم التجاري» يحكم بفسخ عقد امتياز علامة تجارية بنصف مليون دولار

  • 6/29/2015
  • 00:00
  • 155
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت احدى هيئات التحكيم بدار القرار حكماً تحكيمياً يوم الثلثاء الماضي (23 يونيو/ حزيران 2015) في منازعة يتعلق موضوعها بعقد امتياز علامة تجارية وما يترتب عليها من حقوق فكرية بقيمة تقارب نصف مليون دولار أميركي، بين (طالب التحكيم) شركة عربية مسجلة في جبل علي (إمارة دبي) ضد (المطلوب التحكيم ضده) شركة بحرينية تعمل في قطاع المطاعم، وقد صدر الحكم خلال مدة قياسية تقارب الخمسة شهور من تاريخ إحالة الملف إلى هيئة التحكيم ولغاية صدور الحكم. وصرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم، امس (السبت)، بأن وقائع الدعوى تتلخص في أن طالب التحكيم قد تقدم إلى المركز بطلب تحكيم بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2014 ضد المطلوب التحكيم ضده مبيناً أنه يمتلك علامة تجارية مسجلة باسمه، وأنه بموجب اتفاقية الترخيص المعدلة بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 اتفق الطرفان على أن يقوم المطلوب التحكيم ضده باستخدام هذه العلامة وذلك بالشروط والأحكام المبينة في تلك الاتفاقية. واعى طالب التحكيم أن المطلوب التحكيم ضده قد أخفق في دفع المبالغ المستحقة عليه وأنه قد أبلغه بطلب إنهاء الاتفاقية وطلب منه الامتناع عن استعمال العلامة التجارية فوراً، وأن المطلوب التحكيم ضده لايزال يستعمل العلامة التجارية ولايزال يقوم بتقديم الطعام والخدمات للزبائن تحت الاسم التجاري (العلامة التجارية) لطالب التحكيم. وقد ندبت هيئة التحكيم خبيرا محاسبيا لبيان المبيعات الإجمالية للمطعم موضوع النزاع والتي يستحق عنها طالب التحكيم نسبة 5 في المئة كما هو متفق عليه بين طرفي النزاع وحيث إن طالب التحكيم يطلب إلزام المطلوب التحكيم ضده بدفع بدل استعمال العلامة التجارية لطالب التحكيم من الفترة من 7 ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى 30 أبريل/ نيسان 2015 وإعلان فسخ العقد المؤرخ في 11 نوفمبر 2009 بتاريخ الإشعار النهائي الحالي والصادر عنه في 6 ديسمبر 2012. وخلصت هيئة التحكيم إلى أن الحكم الصادر منها هو حكم منشئ لحالة الفسخ ويقع أثره من تاريخ صدور هذا الحكم بناء على الأسباب المبينة في هذا الحكم. وحيث ان الخبير المحاسبي قد بحث هذا الطلب وبيّن أن المطلوب التحكيم ضده قد استمر في استخدام العلامة التجارية طوال الفترة الممتدة من 7 ديسمبر 2012 إلى الفترة المطالب بها وهي 30 أبريل 2015 كما احتسب الخبير المحاسبي ما هو مستحق لطالب التحكيم من تعويض وهو ما تحكم به هذه الهيئة لصالح طالب التحكيم. وحيث إن طالب التحكيم طلب الحكم بإلزام المطلوب التحكيم ضده بدفع الفائدة القانونية بمعدل 10 في المئة على المبالغ المحكوم بها من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وحيث إن الهيئة خلصت إلى استحقاق طالب التحكيم للمبالغ المحددة في هذا الحكم، والتي هي مبالغ ناشئة عن تعامل تجاري بين تاجرين، ما يجوز معه احتساب الفائدة والتي لم يحدد القانون ولا الاتفاق بين الطرفين نسبة معينة لها وهو ما تقدره الهيئة بنسبة 4 في المئة من تاريخ المطالبة الحاصلة في 11 سبتمبر 2014 وهو تاريخ قيد طلب التحكيم لدى «دار القرار» وحتى السداد التام. وحيث ان طالب التحكيم يطلب الحكم بفسخ الاتفاقية اعتباراً من تاريخ الأخطار المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 وفي حالة رفض ذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى الحاضرة وفي حالة رفض ذلك اعتباراً من تاريخ الحكم النهائي. وحيث انه من المقرر أنه « يقصد بالفسخ إنهاء الرابطة العقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين جزاء لعدم قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته العقدية». كما أنه من المقرر أن الأصل ألا يقع الفسخ إلا بحكم القاضي، ولا يقع إلا إذا تحقق القاضي من توافر شروطه. وحيث كان ما تقدم وكان الثابت لدى الهيئة ارتباط طرفي النزاع بعقد فيه التزامات على كل منهما، كما أن الثابت من أوراق النزاع اخلال المطلوب التحكيم ضده بتنفيذ التزامه بسداد المقابل المالي المتفق عليه في العقد المبرم معه واستمراره في عدم سداد هذا المقابل المالي المتفق عليه في العقد طوال مراحل نظر النزاع ودون أن يعرض أو يقوم بسداده. وكان من الثابت أيضاً قيام طالب التحكيم بإشعار المطلوب التحكيم ضده كتابياً بذلك وصدور هذا الاشعار على نحو تراه الهيئة صحيحاً وموجهاً إلى الجهة المحددة والمتفق عليها في الاتفاقية المؤرخة في 1 نوفمبر 2009 بما تطمئن معه هذه الهيئة توافر شروط الحكم بالفسخ. وحيث كان ذلك وكانت المادة (143) من القانون المدني قد قررت أنه في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه، وكان الثابت لدى هذه الهيئة أن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الزمنية المستمرة ومن ثم فإن هذا الفسخ يقع من تاريخ صدور هذا الحكم وهو ما تحكم به هذه الهيئة على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم. أما بشأن طلب طالب التحكيم بالحكم بإثبات انتهاء حق المطلوب التحكيم ضده باستعمال العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية اعتباراً من تاريخ إنهاء الاتفاقية أو من تاريخ صدور الحكم النهائي. فإنه ولما كانت الهيئة قد خلصت إلى أحقية طالب التحكيم في طلب فسخ العقد المؤرخ في 1/11/2009 وكانت الشركة المطلوب التحكيم ضدها تستخدم العلامة التجارية الخاصة بطالب التحكيم والحقوق كافة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة بناء على الاتفاقية التي حكم بفسخها فإن طلب طالب التحكيم بإثبات عدم أحقية المطلوب التحكيم ضده في استعمال العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه الاتفاقية يكون صحيحاً ويتعين على المرخص له (المطلوب التحكيم ضده) التوقف عن استعمال أو استغلال العلامة التجارية موضوع العقد المؤرخ 1/11/2009 وكافة الحقوق الفنية المرتبطة بها وهو ما تحكم به الهيئة.

مشاركة :