الجريمة والعقاب.. المشدد ينتظر المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه

  • 5/19/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.وكشفت التحقيقات أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة تلقى بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بأن أحد المواطنين، يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل، أثناء انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته، اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكى وأطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا. وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة -21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جراما لمخدر الهيروين). وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما (مسجل شقى خطر" سبق إتهامه في 10 قضايا متنوعة ) كما أرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎من ناحيته، قال المستشار القانوني، أحمد إمام، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات.وأوضح إمام، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.وأشار إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات، وتصبح العقوبة الإعدام في حالة موت المجني عليه.

مشاركة :