البيان(ضوء): اصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري حكمها باعدام المتهمة آلاء الهاشمي « شبح الريم»، وفقا للقانون الجديد لمكافحة الارهاب رقم 7 لعام 2014 بشان مكافحة جرائم الارهاب، كما قررت المحكمة مصادرة مضبوطات شبح الريم واغلاق موقع الترويج للإرهاب. وتلقت المتهمة آلاء الهاشمي «شبح الريم» وذويها ومحاميها الحكم بهدوء ومن دون اية رد فعل. الأميركية أبوليا ريان والمتهمة آلاء بدر الهاشمي (إماراتية الجنسية 30عاماً) قامت مطلع ديسمبر الماضي بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان عمداً طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطنين من الجنسية نفسها في شقة ببناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة التي يقطنون فيها، وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، إلا أن الفتيل انطفأ. كما تشمل الاتهامات للمتهمة جمع مواد متفجرة محظورة، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الإنترنت باسم «سلمة بن الأكوع» بقصد الترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها بأنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية. جاء في الحكم لذي تلاه القاضي يقول الله عزوجل في محكمة آياته: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء 33) كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وجد في قائم سيفه إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد وكما كانت دولة الإمارات ظلت –وستظل – بإذن الله – على مدى تاريخها موطناً للأمن والاستقرار ونموذجا رائعا ومثالا للترابط والسلام الإجتماعي– إلا أنه ظهرت في السنوات الأخيرة صوره جديده للجريمة لم يكن يعرفها المجتمع الإماراتي من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسائل معينه هي القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع وتستهدف أغراضا خطيره في مقدمتها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر وذلك تنفيذاً لمشروع جماعي أو مشروع فردي وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل الدستور أو القوانين... ولما كانت هذه الأفعال تمثل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره فقد أقتضى الأمر ضرورة مواجهه هذه الأفعال اتقاء لاثارها المدمرة ولذلك رأي المشرع الإماراتي أن يفرد لها قانونا خاصاً لمواجهة جرائم الإرهاب والقضاء عليها وكان آخر هذه القوانين – صدور – القانون 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي اتبع سياسة جنائية خاصة سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية وهذه السياسة الخاصة رأي المشرع أنها هي الأولى بالاتباع بشأن جرائم الإرهاب . كما حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم ناصر موسى عبدالله الفارسي الجنيبي بالسجن 3 سنوات و تغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط ، مع مصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة و إغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم المبين بالاوراق إغلاقا كاملا . لقطات ... • صمت كبير ساد قاعة المحكمة اثناء تلاوة الحكم وبدت المتهمة ألاء بدر الهاشمي التي وقفت و إلى جانبها عناصر الشرطة النسائية في منتهى الهدوء ، فيما بدى التأثر واضحا على وجه والدها الذي بالكاد تمكن من الوقوف و الخروج من القاعة بمساعدة إبنه و عدد من رجال الشرطة . • •يعتبر حكم الاعدام الذي صدر بحق المتهمة آلاء بدر هو أول حكم يصدر بموجل القانون رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية . • عملية القاء القبض على شبح الريم www.youtube.com/watch?v=7zYTDwwYxgw 0 | 0 | 5
مشاركة :