أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى قرارا اداريا في شأن منح الاجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية. وينص القرار على انه يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية وفقا لعدة ضوابط تتمثل في تقديم طلب اجازة من العامل محدد به مدة المؤتمر او اللقاء وكتاب من الجهة المنظمة للمؤتمر أو اللقاء يفيد بدعوة العامل للاشتراك ويتضمن موضوع ومدة وتاريخ ومكان انعقاد المؤتمر واخيرا تقديم كتاب من الجهة المرشحة لحضور المؤتمر. واوضح القرار انه لن يتم خصم الاجازة الممنوحة للعامل لحضور المؤتمرات واللقاءات من رصيد الاجازات السنوية المستحقة له.
مشاركة :