أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي لجنة شؤون الاحزاب. اقرأ أيضًا: مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بين سيارتى أجرة ونقل بصحراوى وادى النطرون جاء في حيثيات الحكم أنه حيث إن المادة ( ١٤ ) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعًا أحكام قانون الكسب غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استنادًا إلى نص المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر الذى جاء عامًا مطلقًا من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على أنه : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهمًا إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه
مشاركة :