أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب في الإمارات: الإعدام لـ«شبح الريم»

  • 6/30/2015
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

في أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب الجديد المعنون برقم 7 لعام 2014، أصدرت الإمارات أمس أول حكم وفقا للقانون الجديد بعد أن حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس حضوريا وبالإجماع بإعدام المتهمة آلاء بدر عبد الله الهاشمي في قضية جريمة «شبح الريم» عن التهم المسندة إليها مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة إغلاقا كليا. وأكد القاضي فلاح الهاجري لدى النطق بالحكم أن الإمارات كانت وسوف تظل على مدى تاريخها موطنا للأمن والسلام والاستقرار ونموذجا رائعا للترابط الاجتماعي والسلام، وقال: «إلا أنه ظهرت مؤخرا صورا للجريمة لم تكن مألوفة في المجتمع الإماراتي تميزت بالعنف واستخدام القوة والتهديد وإشاعة الرعب، وتسببت هذه الجرائم في تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر تنفيذا لمشروع جماعي أو فردي وهي تمثل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع واستقراره وتعريض أمن الناس للخطر وتعطيل الدستور والقوانين وبناء عليه فقد اقتضى الأمر ضرورة مواجهة مثل هذه الأفعال». وتابع القاضي أثناء الجلسة بقوله: «رأى المشرع في الإمارات أن تواجه هذه الأفعال بقانون خاص لمكافحة الإرهاب فكان القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية»، ويعتبر حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمة آلاء بدر هو أول حكم يصدر بموجب القانون في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمة تهم «قتل المجني عليها الأميركية أبوليا ريان عمدا طعنا بسكين وذلك لغرض إرهابي هو إثارة الرعب بين الناس، والشروع في قتل القاطنين في شقة بإحدى البنايات الواقعة على كورنيش أبوظبي من خلال وضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو عدم انفجارها لانطفاء فتيل تفجيرها وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها قانونا بغير ترخيص». القضية التي عرفت باسم «شبح الريم» تعود تفاصيلها إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن مقتل امرأة أميركية داخل دورة مياه في أحد المجمعات التجارية في جزيرة الريم بأبوظبي، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لم تتمكن على إثرها من النجاة. ونشر الإعلام الأمني وقتها شريطًا مصورًا من كاميرات المراقبة يظهر دخول امرأة إلى مركز تجاري على جزيرة الريم في أبوظبي، ودخولها إلى أحد مرافق المركز، وتم وجود الضحية غارقة بالدماء في مكان وقوع الجريمة، ووجدت أداة الجريمة متروكة في المكان، وهي سكين مطبخ كبير. ومن ثم تمكنت السلطات من إلقاء القبض على المشتبه فيها في قتل المدرسة الأميركية، وأعلنت عن تفاصيل جريمة أخرى أقدمت عليها بعد القتل، وهي محاولة تفجير منزل طبيب أميركي، إذ زرعت قنبلة بدائية الصنع أمام منزله، ونجحت الشرطة في تفكيكها بعد أن اكتشفها أحد أبناء الطبيب، ونشرت وزارة الداخلية تكملة للشريط، أظهرت دخول المرأة بعد تنفيذ الجريمة الأولى إلى مبنى في أبوظبي، وهي تجر حقيبة، وهناك زرعت قنبلة يدوية الصنع باب إحدى الشقق، ووجد في السيارة التي استخدمتها المتهمة وفي المنزل سكاكين وأغراض تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، وكان هناك آثار دماء على مقود السيارة. كما وجهت تهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابية ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، كما قدمت أموالا لتنظيم إرهابي مع علمها أنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية وكان ارتكابها تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس والمساس بهيبة الدولة وتهديد أمنها واستقرارها. ولقي الحكم ردود أفعال واسعة في الشارع الإماراتي، وقال الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسة في الإمارات إن الإعدام قليل بحق كل إرهابي يستهدف المدنيين الأبرياء، وذلك خلال تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيما اجمع الإماراتيون على أن الإعدام هو أفضل الأحكام على من سعى لنشر الفوضى والخراب في البلاد. من جهة أخرى قضت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن ثلاث سنوات للمتهم «ن م ع» في نشر شائعات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والأضرار بسمعة ومكانة مؤسسات الدولة وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم (136 ألف درهم) عن التهم المسندة إليه مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا. وفي قضية ثالثة نظرت المحكمة الاتحادية العليا إلى قضية المتهم «س ي م» إماراتي الجنسية 19 سنة المتهم بالسعي للانضمام إلى «تنظيم داعش» الإرهابي مع علمه بحقيقته، وحددت المحكمة 7 سبتمبر (أيلول) المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم. وكانت نيابة أمن الدولة طالبت بمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية وفق لائحة الاتهام.

مشاركة :