أيدت المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية قرار هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فصل موظف أصدر 450 بطاقة هوية لأجانب بطريقة مخالفة للتعليمات بعد تجاهله العمل بنظام العمل الحديث معتمدا على نظام عمل قديم به العديد من الثغرات التي تخل بالنظام العام في المملكة بالإضافة إلى أن النظام القديم لا يمكن معرفة إذا تحصل الموظف على قيمة المعاملة المقدرة بعشرة دنانير من عدمها، ورفضت المحكمة زعم الموظف بعدم وجود تعميم مكتوب بعدم الاعتماد على النظام القديم، إلا أن المحكمة أشارت إلى أن الأوامر والتعليمات الداخلية هي توجيهات داخلية تصدر من الرئيس إلى مرؤوسيه وهي موجهة أصلا إلى الموظفين لتنظيم وتسيير العمل داخل المصلحة وهم ملزمون باحترامها وتنفيذها. وكانت المحكمة الإدارية الكبرى قضت بعدم قبول دعوى الموظف ومطالبته بإلغاء قرار فصله، مشيرًا إلى إنه كان يعمل لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منذ أكثر من 10 سنوات، وقد نُسب إليه مخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، لقيامه بإصدار عدد 450 بطاقة هوية بطريقة مخالفة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، وبعدها تسلم إخطارًا بإنهاء خدمته واصفا القرار بالمجحف والمخالف لأحكام القانون، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى.ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الموظف المفصول فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وجدد طلبه بإلغاء قرار فصله وتعديل الجزاء التأديبي من الفصل من الخدمة إلى جزاء الإيقاف عن العمل أو الإنذار الكتابي مشيرًا إلى أن الجهة الإدارية نسبت إليه مخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل وذلك لقيامه بإصدار عدد 450 بطاقة هوية للأجانب عبر النظام القديم بدلا من الطباعة عبر النظام الجديد بالرغم أن التعليمات المتعلقة بطباعة البطاقات صدرت بصورة شفوية ولم تصدر مكتوبة ولم يتم نشرها حتى يتحقق بها علم كل الموظفين واصفا تلك التعليمات بالباطلة ولا يعتد بها، كما أنكر ما نُسب إليه لأن اسم المستخدم الخاص به والرقم السري له معلوم لعدد من الموظفين وبالإمكان أن يقوم أي موظف بإجراء المعاملات باسمه، بالإضافة إلى أن المخالفة المنسوبة إليه تم إحالتها إلى النيابة العامة التي قررت بعد التحقيق فيها أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ثبوت هذه المخالفة في حقه.وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها الصادر في 30 مارس من العام الحالي، إن الفعل إذا تولدت عنه في ذات الوقت جريمة جنائية إلى جانب المخالفة التأديبية، فإن كلا منهما تستقل عن الأخرى باعتبار أن لكل منهما نظامًا قانونيًّا خاصًا ترتد إليه وسلطة خاصة تتولى توقيع العقاب عليها، أي أن الجهة الإدارية التي تتولى توقيع الجزاء عن الفعل بوصفه مخالفة تأديبية، لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة، وأن كل ما يعنيها أن تستخلص من جماع الوقائع الثابتة الخطأ التأديبي لتختار بعد ذلك العقوبة التي تناسب هذا الخطأ.وأضافت أن دفع الموظف بأن التعليمات صدرت له بصورة شفوية ولم تصدر مكتوبة ولم يتم نشرها ووصفها بالباطلة في غير محله، لأن الأوامر والتعليمات الداخلية هي توجيهات داخلية تصدر من الرئيس إلى مرؤوسيه وهي موجهة أصلا إلى الموظفين لتنظيم وتسيير العمل داخل المصلحة وهم ملزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من أوامر بناء على واجب طاعة المرؤوس لرئيسه خاصة أن مشرف المستأنف أكد أمام لجنة التحقيق ومجلس التأديب أن هناك تعميما شفهيا على جميع الموظفين بمنع استخدام النظام القديم والقيام بطباعة بطاقات الهوية على النظام الجديد إلا في حالة حدوث خلل في الطباعة على النظام الجديد؛ وذلك لكون النظام القديم يحتوي على العديد من الثغرات التي تخل بالنظام العام في المملكة، منها إمكانية طباعة بطاقة وطنية لأجنبي غير مقيم.وأشارت المحكمة إلى أن إجراء المستأنف عملية الطباعة على النظام القديم لا يمكن تسجيله لا في الإنتاجية ولا في المالية؛ وانتهت لجنة التحقيق إلى ثبوت ارتكاب المستأنف المخالفة وأوصت بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة؛ بالنظر إلى جسامة المخالفة وخطر وجود المستأنف في الخدمة لاحتمالية تكرار العملية بطرق وحيل أخرى، بعد أن تبين للمجلس التأديب في ضوء الكشف الوارد إليه من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن المستأنف قام بطباعة 450 بطاقة وطنية للأجانب «إصدار جديد» المقرر عليها رسم مقداره 10 دنانير عن كل بطاقة وذلك بشكل مخالف عن طريق الطباعة فضلا عن عدم تقدير قيمة عملية الطباعة وعدم استحصال المعاملة على رصيد، وتحرير الأرصدة بشكل يدوي بالإضافة إلى أن المستأنف كان يقوم بطباعة البطاقة على النظام القديم، والذي لا يستحصل رصـيدًا أو يعطي قراءة في النظام إذا ما كانت المعاملة برسم أم لا، ثم يقوم بتفعيل البطاقة على النظام الجديد ويقوم بإعادة طباعتها في خلال ثلاثة أيام على النظام الجديد بحيث تكون المعاملة مسجلة في النظام بأنها معاملة مجانية «إذ إن النظام يسمح بإعادة طباعة ذات البطاقة بشكل مجاني إذا لم تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الطباعة الأولى».وأكدت أم القرار المطعون فيه الصادر بفصل المستأنف من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر متناسبًا مع ما اقترفه المستأنف من مخالفة تأديبية، متفقًا وصحيح حكم القانون فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.
مشاركة :