أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .جاء في حيثيات الحكم أنه مؤى نص المادة ٢ / ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة ٣١ منه ، بل سوى في حكم المادة ٣٤ بين الشريك المتضامن في هذه الشركات و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصيًا عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيًا من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير في تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ، و لا وجه لتحدى الطاعنة " شركة توصية بسيطة " تأييدًا لوجهة نظرها - بجواز طعن مدير الشركة في قرار اللجنة نيابة عن الشركاء المتضامنين - بالفقرة الرابعة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ التى أضيفت بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ و هى تنص على أنه "و مع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك دينًا على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلًا " ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هدف بإضافة هذه الفقرة إلى ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الشريك ، و هو ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ " تقرير لجنتى المالية و التجارة و الصناعة في مجلس الشيوخ و تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب " مما لا يسوغ معه القول بأنه يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامنين في الطعن في قرار اللجنة . و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على أنه ليس بالأوراق توكيل من الشركاء المتضامنين إلى مدير الشركة و أن الطعن الذى أقامه بهذه الصفة يكون منصرفًا إلى حصة التوصية فحسب دون الشركاء المتضامنين ، و هم الذين تربط الضريبة عليهم فيكون لهم وحدهم الحق في الطعن في هذا القرار ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .
مشاركة :