زكاة المال على الوديعة البنكية.. دار الإفتاء توضح كيفية حسابها

  • 5/25/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

هل الوديعة عليها زكاة وهل مبلغ الراتب المحول طوال العام عليه زكاة ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، خلال فيديو منشور على صفحة دار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجاب شلبي، قائلًا إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.وأضاف أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.اقرأ أيضًا|الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة على الراتب الشهريوأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وأضاف وسام أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.اقرأ أيضًا| الأزهر يوضح حكم إخراج الزكاة على الراتب الشهريوأضاف "شلبى" خلال البث المباشر، فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها.وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .هل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدار الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.5%.وأوضح الشيخ عويضة عثمان في إجابته عن سؤال «هل على الراتب الشهري زكاة؟» أن مَنْ كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».وأكد الشيخ عويضة عثمان أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرًا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنْه، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ»؛ رواه التِّرْمذي.

مشاركة :