الرياض 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 يونيو 2015 م واس أصدرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أمس ثلاث لوائح تنفيذية لنظام المجالس البلدية الجديد سيتم العمل بموجبها خلال الدورة الثالثة للانتخابات التي تبدأ رسمياً في السابع من ذي القعدة المقبل، وهي لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ولائحة المخالفات والطعون الانتخابية، ولائحة الحملات الانتخابية. وتتضمن اللائحة الأولى (56) مادة موزعة على سبعة فصول حول كيفية سير عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية بدءاً من كيفية تشكيل اللجان الانتخابية العامة والمحلية وعدد أعضاء كل منها واختصاصاتها وفقا لما ورد في الفصل الثاني من اللائحة، في حين تضمن الفصل الثالث إجراءات التحضير للانتخابات والبرنامج الزمني، وتطرق الفصل الرابع لعملية قيد الناخبين وإجراءاتها والوثائق المطلوبة وأهمها الهوية الوطنية وإحدى الوثائق الدالة على إقامة الناخب في نطاق الدائرة الانتخابية. وتناول الفصل الخامس من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية عملية تسجيل المرشحين والإجراءات والقواعد والشروط التي تنطبق على المتقدمين للترشح، والفئات المستثناة من الترشيح ومن أبرزها المقاولون والمتعهدون والمستثمرون المرتبطون بعقود عمل لمشروعات أو استثمارات مع البلديات، في حين تناول الفصل السادس كيفية سير عملية الاقتراع وإجراءاتها وضوابطها وعملية فرز الأصوات وضوابطها وإجراءاتها. وتضمنت اللائحة الثانية (34) مادة حول المخالفات والطعون الانتخابية، وحددت عديد المواد طبيعة المخالفات التي تتم من قبل المرشحين أو الناخبين خلال مراحل القيد والتسجيل أو مراحل الحملات والدعاية الانتخابية أو خلال مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، كما تطرقت عديد المواد الأخرى إلى الطعون الانتخابية وإجراءات النظر فيها أمام لجان الفصل في كل منطقة. وحددت المادة السادسة من اللائحة مهام لجان الفصل بشكل واضح في ثلاث نقاط هي النظر في المخالفات الانتخابية التي تحيلها اللجان المحلية ضد الناخبين والمرشحين، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد نتائج الانتخابات، كما حددت المادة السابعة حدود صلاحيات لجنة الفصل والقرارات التي يمكن أن تصدرها ومنها استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، واستبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، وإلغاء فوز أي مرشح، وإيقاع الغرامات المالية على الناخب أو المرشح في حال الإدانة بأي مخالفات انتخابية، وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة أو إلغاؤه، وإلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء. أما اللائحة الثالثة التي جاءت في (35) مادة فتضمنت ضوابط حول الحملات الانتخابية وكيفية الحصول على تراخيص لها وتشمل الترخيص بإقامة المقر الانتخابي، والترخيص باستخدام الوسائل الدعائية، والترخيص باستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، والترخيص بإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. // انتهى // 15:06 ت م تغريد
مشاركة :