أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو التحكيم الأجنبي وآلية تنفيذه .جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ أن تنفيذ ( حكم التحكيم ) يتم طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمنًا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة - من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن
مشاركة :