التحكيم الأجنبي .. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/27/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو التحكيم الأجنبي وآلية تنفيذه .جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ أن تنفيذ ( حكم التحكيم ) يتم طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمنًا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة - من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن

مشاركة :