مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية

  • 5/29/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 20-9-1435هـ. ووفق الجريدة الرسمية، تقرر تعديل اختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، بتكوين «لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك». وبحسب التعديلات الواردة: يتم «حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية»، ووضع «وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيسًا»، و«وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضوًا ونائبًا للرئيس»، و«مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضوًا وأمينًا للمجلس». وتضمنت التعديلات، إضافة فقـرة «ممثـل مـن وزارة العـدل عضوًا، وإضافة نص على وجود: «ممـثل مـن وزارة الداخلية عضوًا»، و«ممثل النيابة العامة عضوًا». وشملت التعديلات، إحلال عبارة، «مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية» محل عبارة «مستشار شرعي من وزارة العدل»، وإحلال عبارة «طبيبان نفسيان بدرجة استشاري» محل عبارة «طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري». وبحسب التعديلات، يعين وزير الصحة – أو من يفوضه – السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله، وإضافة فقرات تتضمن وضع ممثلين لوزارتي العدل والداخلية ومستشار نظامي من وزارة الصحة. وجاء نص التعديلات كالتالي: أولًا: تعديل المادة (الرابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية وذلك على النحو الآتي: 1-حذف الفقرة (2). 2-إضافة عبارة «إذا دعت الحاجة إلى ذلك» إلى الفقرة (7) – التي أصبحت الفقرة (6) بعد تعديل المادة – لتصبح بالنص الآتي : «تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك». ثانيـــًـا: حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالـثــــًا: تعديل المادة (الثالثة) الخاصة بمجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي: 1-تعديل الفقرة (1/أ)، لتصبح بالنص الآتي: «وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيسًا». 2-تعديل الفقرة (2/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: «وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضواً ونائباً للرئيس». 3-تعديل الفقرة (3/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: «مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضوًا وأمينًا للمجلس». 4-إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (10/أ) ، بالنص الآتي: «ممثـل مـن وزارة العـدل عضوًا». 5- إضافة فقـرة (الفقـرة رقـم (11/أ) ، بالنص الآتي: «ممـثل مـن وزارة الداخلية عضواً». 6- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (12/أ) ، بالنص الآتي: «ممثل مـن النيابة العامة عضواً». رابعـــًا: تعديل المادة (السادسة)الخاصة بمجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي: 1-إحلال عبارة «مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية» محل عبارة «مستشار شرعي من وزارة العدل» الواردة في الفقرة (1/أ). 2-إحلال عبارة «مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً» محل عبارة «مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس» الواردة في الفقرة (2/أ). 3-إحلال عبارة «طبيبان نفسيان بدرجة استشاري» محل عبارة «طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري» الواردة في الفقرة (3/أ). 4-إضافة فقرة (الفقرة رقم (7/أ) بالنص الآتي: «ممثل من وزارة العدل عضوا». 5-إضـافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (8/أ) بالنص الآتي: «ممثـل مـن وزارة الداخليـة عضوا». 6- إضافـة فقـرة (الفقرة رقم (9/أ) بالنص الآتي: «مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً». 7-إحلال كلمة (ثلاث) محل كلمة «أربع» الواردة في الفقرة (ب) ، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: «مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة». 8-إضافة عبارة «أو من يفوضه» إلى الفقرة (ج)، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: «يعين وزير الصحة – أو من يفوضه – السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله». خامسًا: إضافة فقرة (الفقرة (ح)إلى المادة (الثامنة) الخاصة باجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالنص الآتي: «يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له».

مشاركة :