5 سنوات لمدرس اعتدى على عرض طالب إعدادي

  • 7/2/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على مدرس قام بالاعتداء على عرض طالب عربي يبلغ من العمر 12 عاما، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في يوم 17/11/2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة حال كونه موظف عام - مُدرس في مدرسة إعدادية للبنين - وأثناء وبسبب تأديته وظيفته اعتدى على عرض المجني عليه بغير رضاه حال كونه لم يتم الرابعة عشرة من عمره، وذلك بأن أخرجه من صفه أثناء دراسته واقتاده إلى غرفة المدرسين واختلى به وقبله في جبينه وخديه ورقبته واحتضنه بقوة ووضع يديه على مؤخرته. الواقعة بحسب الثابت بمحضر الإجراءات المؤرخ 20/11/2014 تتحصل في أن المجني عليه وأثناء تواجده بصفه الدراسي الأول إعدادي خلال الحصة الرابعة ما بين الساعة 10 إلى 11 ظُهراً حضر إلى الصف المُتهم وطلب من مدرس اللغة العربية أن يصطحب المجني عليه وطالب آخر إلى خارج الصف، فسمح له مدرس الصف بذلك من دون أن يبدي المتهم أسباباً لطلبه، وبعد دقيقة واحدة عاد الطالب الأول بينما عاد المجني عليه بعد 7 أو 8 دقائق. وتقدمت المحامية منار التميمي وكيلة المدعي بالحق المدني والد الطالب المجني عليه بمذكرة أمام المحكمة، قالت فيها إن ما ارتكبه المُتهم من أفعال بالمجني عليه، قد أصاب المجني عليه ووالديه بأضرار مادية ومعنوية بالغة الجسامة، من شأنها القضاء على حياة المجني عليه ووالديه، لاسيما وأنَّ المجني عليه وحيد والديه وهم خمسينيون وانجبوه بعد رحلة علاج طويلة وليس لوالديه ابناً سواه، والمجني عليه في مُقتبل عُمره وهو الآن يعاني من القلق الشديد الناتج عن تعرضه للاعتداء الجنسي من قبل معلم بالمدرسة والإحراج بسبب سخرية الطلاب، ويعاني من اضطراب الكرب ما بعد الصدمة واضطراب النوم، وذلك أن هذه الجريمة من البشاعة بحيث قدْ تودي أحياناً إلى انتحار المجني لما يصيبه من الرعب وفُقدان الأمان ومن الشعور بالانكسار وشفقة المجتمع عليه ومن جراء نظرات المجتمع إليه. وأشارت التميمي إلى أن الجريمة الشنعاء من شأنها أن تصيب ذويه بأمراض نفسية مُعقدة وبالغة الخطورة والتأثير على مُستقبلهم وعلاقاتهم الاجتماعية، فضلاً عن شعورهم بفُقدان الأمان والثقة في الآخرين والإحباط والحُزن على ابنهم ومُستقبله الدراسي الذي سيبقى للأبد مُهدداً بالفشل فيه، وهذه الأضرار المادية والمعنوية لا يعُلم متى تتوقف وينجو منها أفراد العائلة إلَّا الله وحده، وليس أدل على صحة ذلك من التقارير الطبية المبدئية عن حالة المجني عليه العضوية والنفسية. وقالت وكيلة المدعي بالحق المدني ان المُقرر قانوناً وفقاً لنص المادة رقم 222 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002 أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية وإذْ أنَّ التعويض يشمل الضرر المادي والمعنوي ما دام الضرر ناشئ عن جريمة، ويراعى في تقدير التعويض كافة الظروف المحيطة بالواقعة وشخص المتضرر ومكانته الاجتماعية، الأمر الذي يحق معه للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته رفع الدعوى المدنية الماثلة، بُغية الحكم بإلزام المتهم بأداء مبلغ تعويض وقدره 10000 دينار بحريني على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وأصابت المجني عليه ووالدته من جراء الجريمة المبينة تفصيلاً بالأوراق. واختتمت التميمي مرافعتها بالمطالبة بتطبيق مواد الاتهام وإنزال العقاب الرادع بالمتهم، وقبول الدعوى المدنية والحكم في موضوعها بإلزام المتهم بأداء مبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبالمجني عليه من جراء الجريمة التي ارتكبها المتهم، على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل طليقاً من الكفالة، مع إلزام المتهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق المدعية بالحق المدني في المطالبة بالتعويض أمام المحاكمة المدنية.

مشاركة :