الرياض (صدى): أوضحت مديرية الجوازات شروط إلغاء تأشيرة خروج نهائي بعد سريان 60 يومًا وعدم المغادرة رغم ذلك. وقالت في تغريدة لها: " في حال عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يوماً من اصدار التأشيرة تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة اصدار تأشيرة جديدة ، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من اتمام الاجراء ". وجاء ذلك ردًا على استفسار مغرد يقول: "هل يمكن تجديد تاشيرة خروج نهائي لان الكفيل غير مقيم بالمملكة ويماطل معايا لا يريد اعطائي التعويض المحكوم لي به من المحكمة حكم نهائي أو إلغاء التاشيرة المنتهية للخروج النهائي ومستعد لدفع الغرامة لإلغاء التاشيرة".
مشاركة :