الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم ( 55 ) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وحول تشكيل المجلس الاستشاري وأحكام العضوية نص المرسوم في المــادة (2) على أن يشكل المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقا لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقرًا للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر، وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر منه. وجاءت المــادة (3) ليشتـرط فـي عضـو المجلـس مـا يلـي: أن يكون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويحمل قيد الإمارة ومقيماً فيها بصفة دائمة، ألا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن خمس وعشرين سنـة، أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون، وحددت المادة (4) مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. أما المادة (8) فنصت على إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المعينين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه يعيّـن الحاكـم خلفـاً لـه خـلال شهريـن مـن تاريـخ إعـلان خلـو مقعده أما إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المنتخبين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقـع الخلو خلال الثلاثـة أشهـر السابقـة علـى نهايـة مـدة المجلـس وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإدانة بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات أو المرض المقعد أو بإبطال العضوية أو إسقاطها، ويعلن الرئيس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها انتهاء العضوية، ويخطر الرئيس الحاكم بذلك، ويكمـل العضـو الجديد مدة عضويـة سلفـه. وحول حصانة الأعضاء وواجباتهم نصت المادة (9) على أن عضو المجلس الاستشاري حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال، ونصت المادة (10) على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. ويتعين في حالة التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمثابة الإذن. ... المزيد
مشاركة :