الرياض (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي . كما أكدت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي وفقاً للمادة 38 من النظام الأساسي للحكم .
مشاركة :