«النيابة العامة»: التظلم خلال 15 يوماً من مخالفة «كورونا»

  • 6/4/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت النيابة العامة أنها تتيح خدمة التظلم للمخالف أو وكيله لتقديم طلب التظلم من الجزاء الإداري على مخالفة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك من خلال 15 يوماً من الإخطار بالمخالفة. وأشارت إلى أنه يجب إرفاق الوثائق المطلوبة من إثبات شخصية طالب الخدمة (هوية أو جواز سفر، وصورة من المخالفة إن وجدت، والمستندات المؤيدة للتظلم). وأوضحت أنه سيتم الرد على المتظلم إما بالقبول أو رفض التظلم، مشيرة إلى أنها تمتلك منظومة جزائية متطورة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، كما دعت النيابة العامة الجمهور إلى البقاء في البيت والالتزام بأخذ التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد لتعزيز أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع وذلك تحت شعار «خلك في البيت» و«ملتزمون يا وطن».

مشاركة :