ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه: "في الصلاة الجهرية هل يكتفي المأموم بسماع قراءة الإمام للفاتحة أم يقرأ المأموم في سره؟".وأجابت لجنة الفتوى ، أن قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، وقد ورد في بعض الفتاوى أن "القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية، فقراءة المأموم للفاتحة واجبة عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلا للتحمل، ودليله حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه البخارى ومسلم.وأضافت: "عند الحنفية مكروهة كراهة تحريم في الصلاة السرية والجهرية لحديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له" وهو حديث ضعيف وقد أثر هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالا للنصين، قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة، وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية، مكروهة في الصلاة الجهرية، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب، وعند الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية.أما قراءة غيرها فهى سنة عند الشافعية إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سمع فلا تسن له، وقال الحنفية: "لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة"، فيما أوضح المالكية: "تكره القراءة للمأموم فى الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام".اقرأ أيضا:احذر.. خطأ شائع في صلاة الفجر جماعة يبطل صلاة المأموم ويغفله الكثيرونوقد روى فى ذلك حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال: قلنا يا رسول اللَّه إى واللَّه، قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود والترمذى. وفى لفظ: "فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وكلهم ثقات.واستشهد المجمع بقول الإمام الخطابي: "إنما كان يسكت فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ"، وفى الحديث المتقدم الذى رواه أبو داود وغيره قال النووى، عن أصحاب الشافعى: "يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة، وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة - قبل دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة، وقبل الركوع - الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى- أبو حنيفة وأصحابه -ومالك: السكتة مكروهة".وتابع: "للمأموم أن يختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار رأيا آخر".هل يجب الجهر في الصلاة الجهرية إذا كنت أصلى منفردًا؟قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فَرْقًا بين الجهر والسر في الصلاة، وهو أن المصلي في الصلاة الجهرية يُسمع من حوله القراءة، بخلاف السرية، فإنه لا يُسمع إلا نفسه، بل يكفي عند بعض أهل العلم "تحريك اللسان مع إخراج الحروف، دون اشتراط أن يُسمع الشخص نفسه القراءة".وأضاف أمين الفتوى، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية، سُنة، فمن أسرَّ في صلاة جهرية، أو جهر في صلاة سرية، فصلاته صحيحة، لكنه خالف بذلك السنة المعهودة من فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-.
مشاركة :