أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التأمين الاجباري علي المركبات .جاء في حيثيات الحكم أنه أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن " يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء تلك المدة " . اقرأ ايضا| صندوق التصنيع والإنتاج للسجون .. النقض توضح هذه الحالةوفى الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن " وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية ..... " وفى المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور ، على أن تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون وفقًا للنموذج المرافق ، وفى نموذج الوثيقة المرافق للقرار على أن " وتسرى عن المدة من ... سنة ..... إلى ..... سنة ..... تاريخ انتهاء مدةالثلاثين يومًا التالية لانتهاء المدة المؤدى عنها الضريبة .... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجبارى على السيارة تغطى فضلًا عن المدة التى تؤدى عنها الضريبة مهلة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء تلك المدة ، وأن الوثيقة في ذاتها تدل على أن الفترة الزمنية لالتزام المؤمن ، تنحصر في المدة من بدء سريان الوثيقة حتى تاريخ نهايتها الذى هو في ذات الوقت تاريخ انتهاء الشهر التالى للمدة المسدد عنها الضريبة .
مشاركة :