قرر وزير المالية السعودي محمد الجدعان تطبيق بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الخاصة بتأجير العقارات الحكومية واستثمارها خلال جائحة كورونا، وذلك بعد الاطلاع على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المتضمنة منع التجول في بعض المدن والمحافظات، وتعليق الحضور لمقرات العمل حتى إشعارٍ آخر، ونظراً لما لذلك من أثر مباشر على إجراءات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها. وبحسب ما جاء في جريدة ام القرى جاء نص القرار كما يلي: إن وزير المالية، بناء على الصلاحيات الممنوحة له، وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وما تضمنه البند (ثانيا) منه باستمرار العمل بالمواد الخاصة بتأجير العقارات الحكومية واستثمارها من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) بتاريخ 4-9-1427هـ ولائحته التنفيذية إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثمارها والعمل به، وبالاطلاع على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المتضمنة منع التجول في بعض المدن والمحافظات، وتعليق الحضور لمقرات العمل حتى إشعارٍ آخر، ونظراً لما لذلك من أثر مباشر على إجراءات تأجير العقارات الحكومية واستثمارها. يقرر الآتي: أولاً : للجهة الحكومية - في عمليات تأجير العقارات واستثمارها - إرسال وثائق المنافسة للمتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة وفقا لما يلي: 1- أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفراً برقم سري. 2- أن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلاً عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس/ مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض. 3- أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهداً كتابياً بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكناً بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني. 4- أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: “نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية”. 5- على الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكناً، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة. 6- على الجهة الحكومية تحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس/مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها. ثانياً: تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك بمضمون الفقرة (4) من البند “أولاً ” منه للعمل بموجبه. ثالثاً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر. والله ولي التوفيق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية
مشاركة :