أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها توقيت إيداع الكفالة.اقرأ أيضا| مبدأ سيادة الخصوم.. النقض توضح هذه الحالةجاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء محكمة النقض وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات إجراءً جوهريًا لازمًا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له.اقرأ أيضا| النقض توضح الأبعاد القانونية لمعنى "وضع اليد"وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من إيداع الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم .
مشاركة :